بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

كيفية استنباط حكم لا يصلي مفترض خلف متنفل


د. زياد حبوب أبو رجائي
ولا يصلي المفترض خلف المتنفل
مناقشة الادلة :
جمهور اهل السنة على انها لا تصح  وقد نقل ابن قدامة في المغني : وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح. نص عليه أحمد، في رواية أبي الحارث، وحنبل. واختارها أكثر أصحابنا(المغني 166/2)
ولا يصلي المفترض خلف المتنفل
قال الحمهور: لأن الاقتداء بناء أمر وجودي؛ لأنه عبارة عن متابعة شخص لآخر في أفعاله بصفاتها وهو مفهوم وجودي لا سلب فيه، وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاته غير متحقق، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فيما نحن فيه.
 ينظر في كتب فقه المذاهب الاحناف : ( فتح القدير  371/1) المالكية : (التوضيح 473/1) الشافعية(البيان في مذهب الإمام الشافعي 410/2) الحنابلة (المغني لابن قدامة 166/2)

ادلة الشافعية :
1. عند مسلم والبخاري:«أن معاذا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: «فيصلي بهم الصلاة المكتوبة»
2. وروى الشافعي - رحمه الله - عن جابر: «كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة» 
3. روى الشافعي - رحمه الله - عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ببطن نخلة، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم. ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم»

اجاب الجمهور :
الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم -  يدل عليه 
1. ما رواه الإمام أحمد عن سليم «رجل من بني سلمة أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال له - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك» 
فشرع له أحد الأمرين الصلاة معه ولا يصلي بقومه، أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه، هذا حقيقة اللفظ أفاد منعه من الإمامة إذا صلى معه - صلى الله عليه وسلم - ولا تمنع إمامته بالاتفاق، فعلم أنه منعه من الفرض. 
مالك رحمه الله قال: إن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -كانت نفلًا، وصلاته مع قومه كانت فرضًا(البيان والتحصيل 316/1)
2. إن تلك الزيادة: (هي له تطوع ولهم فريضة)  من كلام الشافعي - رحمه الله - بناء على اجتهاده، ولهذا لا تعرف إلا من جهته، 
و يرده حديث جابر «أقبلنا إلى أن قال: حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال: ثم نودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتين»
3. قالوا فيه هذا الحديث ان شيخ الشافعي فيه مجهول فهو مظنة الضعف وفق قواعد المحدثين المتأخرين قال: أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر، والأول إنما يتم له به حجة إلزامية
وأجيب بأن ذلك جائز لكنه  لا يلزم؛ لأن معاذا جاز أن ينوي مع النبي - عليه الصلاة والسلام - نفلا ويصلي مع قومه الفرض كذلك...
وأجاب الطحاوي عنه وعن حديث معاذ بأنه منسوخ، أو يحتمل أنه كان حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نسخ. وروى حديث ابن عمر: «نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين» قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة
وكلام الطحاوي مبني على منهج المتقدمين في كل متعارضين ثبتت صحتهما بخلاف منهج المتأخرين ان يحمل على الحمع ما امكن واذا تعذر يصار الى الترجيح