نقل شيخ الْإِسْلَام الزين الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيجه أَحَادِيث الْإِحْيَاء عَن أَحْمد رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ فِي حَدِيث الاستخارة الْمَشْهُور هَذَا حَدِيث مُنكر مَعَ أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يعلمنَا الاستخارة فِي الْأُمُور كلهَا كالسورة من الْقُرْآن يَقُول إِذا هم أحدكُم بِأَمْر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثمَّ ليقل اللَّهُمَّ إِنِّي أستخيرك بعلمك الحَدِيث فَهَل قَول أَحْمد الْمَذْكُور يُؤثر ضعفا فِي الحَدِيث أَولا
قال الحافظ ابن حجر :
لَا يُؤثر قَول أَحْمد الْمَذْكُور ضعفا فِي الحَدِيث لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد بِهِ ظَاهره فَإِن اصْطِلَاح أَحْمد كَمَا نَقله الْأَئِمَّة عَنهُ أَنه يُطلق هَذَا اللَّفْظ على الْفَرد الْمُطلق وَإِن كَانَ رَاوِيه ثِقَة
مثال :
حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لكَونه فَردا مُطلقًا بِاعْتِبَار أَوله وَإِن كَانَ متواترا بِاعْتِبَار آخِره فَقَالَ فِي رِوَايَة مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ روى حَدِيثا مُنْكرا وَوصف مُحَمَّدًا مَعَ ذَلِك بِأَنَّهُ ثِقَة
قلت : لذلك هذا منهج المتقدمين يقبلون الانفراد من الثقة اذا عضده طرق اخرى وهو مذهب الحنابلة والشافعية ويقبله بدون شروط السادة المالكية والاختلف
وقال الحافظ ابن حجر :
فَإِذا عرف من اصْطِلَاح أَحْمد رَضِي الله عَنهُ ذَلِك على أَنه لم يضعف الحَدِيث بِوَجْه على أَن الْحَافِظ ابْن عدي رَضِي الله عَنهُ أَشَارَ إِلَى أَن حَدِيث جَابر الْمَذْكُور لَيْسَ فَردا مُطلقًا كَيفَ وَقد رَوَاهُ غير جَابر من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم سمى التِّرْمِذِيّ مِنْهُم اثْنَيْنِ فَقَالَ وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود وَأبي أَيُّوب انْتهى زَاد غَيره عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا سعيد رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ لَكِن مَعَ بعض زِيَادَة وَنقص فِي أَلْفَاظه وَذَلِكَ يعلمك بِأَن الحَدِيث لَيْسَ فَردا مُطلقًا كَيفَ وَقد وَافق جَابِرا فِي رِوَايَته عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - سِتَّة من أكَابِر الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم