ساعة الإجابة ، قيل: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها؛ لقول عمرو بن عوف المزني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في يوم الجمعة ساعةٌ من النَّهار لا يسأل العبد الله- عزَّ وجلَّ- شيئاً إلا أعطاه له". قيل: أي ساعة هي؟ قال: "حيث تقام الصَّلاة إلى الانصراف منها"، رواه مسلم.
وهذا القول صححه في "الروضة"؛ لأجل هذا الخبر.
وقيل: إنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وقيل: ما بين الزوال إلى أن يدخل الإمام الصلاة.
وقيل: بعد العصر إلى غروب الشمس.
وقيل: إنها آخر ساعة منه، ويشهد لذلك رواية أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: "يوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلمٌ يسأل الله- عزَّ وجلَّ- شيئاً إلا آتاه [إيَّاه]، فالتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر".
وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ السَّاعة التي يتحرَّى فيها الدُّعاء يوم الجمعة هي آخر ساعةٍ [يوم] الجمعة".
فإن قيل: قد جاء في الحديث "لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلِّي يسأل الله شيئاً غلا أعطاه"، والصلاة بعد العصر ممنوعة.
قيل: قد فسر عبد الله بن سلام الصلاة بانتظارها، وروى ابن ماجة ذلك مرفوعاً، وأنه فسر الصلاة فيها بالانتظار، وقال: [إن] العبد إذا صلى، ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة.
فإن قيل: جاء في بعض ألفاظ الخبر: "وهو قائمٌ يصلِّي".
قيل: المراد بهذا القيام: الملازمة في الطلب من باب: {إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً} [آل عمران: 75].
وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة.
وقال ابن عمر: "إن طلب حاجةٍ في يومٍ يسيرٌ" وأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن تطلب في جميع اليوم.