هذا ما عليه عمل السلف....
لا يجوز الجمع في المطر الا بعذر وضع علماء اهل السنة شروطه
وهم أقرب الى عهد الصحابة وابنائهم وتلاميذهم من كبار التابعين وفهموا وعقلوا ثم نقلوا لنا ذلك مشاهدة ومشافهة (والخبر ليس كالمعاينة)
المعتد في المذاهب الاربعة وعليه الفتوى :
ملاحظات مهمة:
1. اتفقت المذاهب على الجمع يكون للمغرب والعشاء
2. الظهر والعصر عند الشافعية وفي رواية عند المالكية يكره ورواية عند الحنابلة ليست مشهورة....
3.شرط الشافعية للجمع هو نزول المطر وقت تكبيرة الاحرام
4. لا يجوز الجمع للبرد العادي او احتمال نزول مطر
5. اذا تحققت الشروط جاز الجمع كرخصة
6. اذا تحققت الشروط عند مذهب ولم يقبل به امام المسجد فالقول قول الامام لان المسجد من سلطانه لا يجوز المنازعة عليه
(1). رواية ابن عمر : (معللة بالسفر )
عن سالم : يجمع بين المغرب والعشاء
يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع
عن نافع : جمع بين المغرب والعشاء
(2). عن أنس بن مالك : ( معللة بالسفر )
أخر [يؤخر] الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما
(3) عن ابن عباس :
1. (غير معللة بالسفر)
2. (معللة بالسفر)
3. (معللة بالاقامة بالمدينة)
1. صلى الظهر والعصر جميعًا. والمغرب والعشاء جميعًا. في غير خوف ولا سفر. ( احتمال المطر كونه غير مذكور)
2. جمع بين الصلاة في سفرة سافرها
3. بالمدينة. في غير خوف ولا مطر (عن وكيع) (احتمال السفر كونه غير مذكور)
3. عن ابي الشعثاء قال: أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر. وأخّر المغرب وعجل العشاء ( غير معللة بشيء)
(4) عن معاذ : ( معللة بالسفر)
(5) عن ابي هريرو (رواية ابن شقيق) هيئة صلاة ابن عباس في الجمع
كان يخطب حتى غربت الشمس وبدت النجوم ( احتمال جمع صوري كونه لم يذكر اذن العشاء ثم بدت النجوم لا دليل فيها على تحقق وقوعه بعد دخول الوقت)