بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

مناقشة مسألة جواز تهنئة غير المسلمين


د. زياد حبوب أبو رجائي
الى الاخوة الذين ظنوا اننا خرجنا عن المذاهب بهذا القول وهذه اقوال المذاهب ... لكن كل ما في الامر اننا اخذنا بقول المفضول بوجود الافضل لمصلحة راجحة في هذه الايام التي شوّهها الفكر الظلامي واظهر الاسلام سفك دماء فصار واجب الوقت وفقه الواقع باظهار محاسن الاسلام والدعوة الى احترام المواطنين وبدون تمييز والتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد...
(1). نقل المرداوي الحنبلي في الانصاف (234/4) : ... والرواية الثانية: لا يحرم. فيكره. وقدمه في الرعاية، والحاويين، في باب الجنائز. ولم يذكر رواية التحريم (!!). 
والرواية الثالثة: وذكر بعدم الكراهة. فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وعنه: يجوز لمصلحة راجحة ....
(2) قال ابن حجر الهيتمي: " والأصحّ أنّه مخيّر في تقليد من شاء، ولو مفضولاً عنده مع وجود الأفضل (الفتاوى الفقهية الكبرى، ج4/315).

#المذهب_الشافعي ....[ قراءة مذهبية في نص الامام الدميري]
فيما يخص السادة الشافعية ففيه تفصيل وليس كما ينقله البعض بالقطع بالتحريم وهي كما يلي :
1. قرينة عدم وجود نص من محرري المذهب قرينة فغياب نص عن الامام وعن ما ارتضاه الشافعية لانفسهم في تقديم الرافعي والنووي وفيما اتفقا عليه والنووي فيما اختلفا فيه وثم من اخر محرري المذهب وتم ضبطه من الامامين ابن حجر والرملي فيما اتفقا عليه وابن حجر فيما اختلفا فيه
2. غياب النص الصريح للاستئناس به من قبل هؤلاء أدى الى اعتماد قول الدميري الذي صح بالنهي عن التهنئة
3. اعتمد الشافعية على نص الامام الدميري في النهي عن هذا قال : (يعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ... ومن قال لذمي: يا حاج، ومن هنأه بعيد) (النجم الوهاج244/9)
4. والقراءة الصحيحة لنص الامام الدميري رضي الله عنه وجب ان يراعي قواعد المذهب في إعمال قاعدة (الامور بالمقاصد والنيات) كما كان يفعل كثير من وجوه المذهب كما سياتي امثلة عليه
5. فالتخريج على القواعد اسلم واحكم في اي نص معوّم يحتمل للتأويل فيخرجه من التنصيص الى الاظهر مما يخفف حدة الحكم عليه كما هو معلوم في الاصول...
6. تخريج نص الدميري وفق قواعد المذهب وجب ان يكون كذلك :
(يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن هنأه بعيد )[اذا كان قصده تعظيم دينه ]
7. ويعضد من هذا كلمة الدميري وافق !! والموافقة لا تعني في الفقه الا التصديق اعتقادا بما يقولون!!
8. وان قيل ورود (يعزر) والتعزير لا يكون الا على معصية قلنا نعم وان كان هذا اغلبي ليس بالمطلق فان ذلك مدفوع بدلالة مفهوم المخالفة وهي لو لم يوافقه على ذلك فانه لا تعزير عليه وبالتالي ليست معصية فالاولى الاباحة هنا في هذه..
9. ثم يعضد ذلك القياس بالاشبه كما في مسألة دخول الكنائس فمن باب اولى تبادل التهاني
10. وان قيل الاصل في الواو العاطفة للمغايرة قلنا ليس على الاطلاق ثم ان هذا من جنس عطف الجزء على الكل فيصبح المعنى يعزر من وافق بشكل عام ومنها القول بالتهنئة فتكون بمعنى وافقهم بالتهنئة اي اعتقد ما يعتقدون .. وهو المطلوب !!
11. ولو سلمنا ان الدميري يقصد الصورة دون القصد والنية قلنا هذا خروج عن قواعد المذهب ونربأ بالعلامة الدميري ان يخالف المذهب ....واذا فرضنا جدلا انه كذلك.... فالجواب انه ينسب للدميري ولا ينسب للمذهب كما فعل كثيرا في اقوال المازني التي خرجها ليس على وفق المذهب فلم يعتبرها الشافعية وجه من الوجوه وهذا منهج السادة الشافعية كما ضبطه ابن حجر :( الأوجه للأصحاب خرجوها على قواعده أو نصوصه، وقد يشذون عنهما كالمزني وأبي ثور فتنسب لهما ولا تعد وجوها في المذهب (تحفة المحتاج 48/1) 
12. لذلك ان ينسب للدميري ان صح انه حملها على الصورة - ولا اعتقد ذلك- ويبقى المعتمد في المذهب يلحق بعبارة ( اذا كان قصده تعظيم ما هم عليه من اعتقاد)
13. قول الامام البلقيني في اجابته عن سؤال قول (عيد مبارك) خارج عن هذه المسألة لان ظاهر العبارة يقوم مقام القصد والنية في تقييده (مبارك) لما تعنيه من الرضا عن الاعتقاد فهذه لا ارى خلاف فيها اصلا...
14. امثلة على الحاق القصد والنيات في مسائل تتعلق بالعبادات :
1. في مسألة اختلف فيها فهم الشافعية عن نص الامام في جواز ان يرتفع الامام عن الماموم فالبعض التزم بالنص والبعض قال بجنس الفعل فالحث اذا كان المأموم اعلى من الامام فحمل الكراهة على اصل الفعل (الارتفاع) بغض النظر عن اي الطرفين اعلى! لا على الصورة حتى جاء ابن حجر رضي الله عنه وضبطها وفق قواعد المذهب فالحق بها القصد والنية فقال : وعِنْدَ ظُهُورِ تَكَبُّرٍ مِنْ الْمُرْتَفِعِ وَعَدَمِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ....وينبغي حمله على ما ذكرته وإنما يكره الارتفاع لغير حاجة (تحفة المحتاج321/2)
2. مسألة: المشهور من المذهب (محرم على المسلم عمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصرها أو قناديلها أو خدامها ... لأنه إعانة على معصية) وضبطها العلامة ابن الرفعة : من هذا: ما إذا أوصى بمال يسرج في البِيَع والكنائس، إن قصد به تعظيما لم يجز، وإن قصد به الضوء على من يأوى إليها خاصة!! اي لو قصد به انارة على المارين سواء من المسلمين او المسيحيين وان قصد تعظيم فيحرم!! (كفاية النبيه 142/12).

مسألة : وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان
ظن البعض ان من قال بالجواز خرج عن الاقوال المشهورة في المذاهب وليس كذلك
ويظن البعض انه ليس هناك اقوالا بالجواز داخل كل مذهب وان اشتهر العكس 
ويظن البعض ان الفتوى التي لها تعلق بالتعاملات بين الناس والعبادات تبقى كذلك الى يوم الدين.. وليس كذلك
اقول : لقد أكد التاج السبكي رضي الله عنه في ان كثير من الفتاوى القائمة على هذا الاساس ارتبطت بالمكان والزمان.. فقد تجدها تحريمية وفق ظروفها الزمانية والمكانية سدا لدريعة كانت اشبه ما تكون مسلمة من المسلمات لدى العوام فكان واجب الوقت ان يحرمها ولكنها في ذاتها لا تخرج عن حد المكروه .. لمن فرط بامور عقدية من جنس الرضا والقصد والاستحلال القلبي...! 
او تكون في ذاتها مباحة وتعتمد على اصول قطعية من الكتاب ولا تنسخ بحديث احاد او اجتهاد صحابي كان او تابعي.. لان القران مقدم عند الكل اتفاقا.. 
وكل سنة نخوض نفس المعركة في موسم اعياد المسيحيين في اعيادهم...
اقول :
1). عند اختلاف الزمان والمكان يصبح الوقت له ثمن في الفتوى وما اصطلح عليه بفقه الواقع
2). وفقه الواقع يجب ان يعتمد على قواعد المذهب في التخريجات الفقهية لاي نازلة من النوازل كما فعل السادة الاحناف في مسائل لم ينص عليها الامام او صاحباه وكثرت من بعدهم المؤلفات التي تعنى بهذه المسائل تحت بند النوازل.... وهنا لا بد من اظهار محاسن الاسلام بعد ان شوّهه الفكر الظلامي الوهابي وامتداده الداعشي...
وكذلك فعل الشافعية في المسائل التي لا نص فيها عن الامام فقد تم تخريجها وفق قواعد المذهب والمالكية والحنابلة كذلك...
3). لا يشك عاقل ان هناك اقوال في جواز التهنئة في كل المذاهب وقد نقلتها سابقا على جداري هنا وهي رسالة صغيرة على موقعي..
4). في خضم هذا الخلاف الذي اصبحنا نشكو منه بين مد وجزر وكل يدّعي حرصه على الاسلام بلا افراط ولا تفريط وجب الاختيار 
5). قواعد المذاهب الاربعة
أ— تتفق على قاعدة (الامور بالمقاصد والنيات) في التي لها تعلق كبير بالعبادات وقالوا امور وليس اعمال كما نص الحديث ليندرج تحتها كل شي اعمالا واقوالا
ب— قاعدة (سلامة القصود من الاعتقاد الفاسد) بشقيه قصد الفاعل وقصد الفعل
ج— قاعدة (الحكم على الصورة الظاهرة مقدم على المقاصد اذا قام مقامها) والشرط عليه لا تحمل الاحكام على الصورة بدون قصد الا اذا كانت الصورة لا تتحمل الا وجها واحدا من التأويل فعندها لا يلزم القصد ويحكم على فاعل المسألة دون سؤاله عن نيته او قصده مثل سب الرب وسب الرسول بالتعيين اما سب الدين فالحكم مختلف فان الصورة الظاهرة هنا تحتمل اكثر من وجه ومنها قصد اخلاق المسبوب وليس دينه كمعتقد...
د— قاعدة (يقدم الكتاب على مالا نص صريح فيه من السنة ) ويسمى الذي له معنى واحد بالتنصيص بخلاف نص محتمل لاكثر من تأويل فيسمى بالظاهر فيختلف الحكم عليه..
ه — قاعدة (التشبه بالكفار) اتفاقا كما نقله العز بن عبدالسلام في القواعد يختص بما لا يوافق اصول ديننا فهذا المذموم اما ما وافق اصول الدين فليس من التشبه بحال من الاحوال..
و— القياس بالاشباه والنظائر لما ليس له نص اولى من استحداث اجتهاد لم يكن . فعلى ما قاسه الاولون يقاس اذا تشابهت المسائل اغلبية مثل نص زيارة الكنائس فليس بكفر اذا خلت من قصد تعظيم دينهم كما هو منصوص في كتب الفقه وما دام ليس بكفر فاكثر احواله الكراهة.. او سب الدين لمظنة مقصود الاخلاق فاكثر احواله ليس بكفر .. والتشبه المذموم قائم على التشبه بهم لا بفعلهم ..
والاعتقاد المذموم قائم على الاستحلال القلبي وليس على مجرد القول.. 
ز— قاعدة الاقرار بالنطق لا تسلم من انتقادات منها الخلاف بين اهل السنة من كون النطق شرط كمال لاعتقاد القلب كما عند ابي حنيفة وابي الحسن الاشعري ان التصديق الجازم يكفي لثبوت الاعتقاد بخلاف الجمهور ان النطق شرط صحة للثبوت واقامة احكام الاسلام عليه في الدنيا
لهذا الاختلاف فان اعتبار النطق قام مقام الاقرار والرضا امر لا يسلم له عقلا ولا شرعا وهو المطلوب
ح— اصول القران في التعامل مع الناس بشكل عام واضحة لا لبس فيها... قولوا للناس حسنا .. ولا ينهاكم الله.... وافعلوا الخير.... الخ الخ.. كذلك الذمي في دار الاسلام له حقوق كما له واجبات ومنها بناء الكنائس لهم فلو كانت مجرد التهنئة حرام فمن باب اولى ان نحرم بناء المعابد وهذا قياس بالشبه كذلك كما ذكرنا سابقا
ط— اما من اتهم المجيزين بفعل الوهابية نقول لهم ليس كذلك فاننا نشدد النكير عليهم لانهم يحصرون الحق فيما تبنوه وما خالفهم هو مبتدع ..واما اذا كان قولهم وفق اقوال المذاهب فحيّ وهلا وما خالفها يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت له...
كذلك الامر انتم واقعون بما حذرتم منه هو تلوث وهابي كتشنيعكم على المجيزين للتهنئة نفس الاصول الوهابية يجب الاقلاع عنها وتحمل المخالفين وعدم الاقصاء

بعد ان بيّنا جوازها لكل طالب حق رواية عن الامام احمد للحنابلة وعدم وجود نص من ائمة المذهب المعتبرين للشافعية وأجرينا قراءة وفق قواعد المذهب لنص الامام الدميري عند الشافعية وحررنا محل النزاع عند المالكية ... وتبيّن لنا بوضوح جلي لا خفاء قيه : أن جمهور اهل السنة اشترطوا الا يكون فيه قصدا او موافقة ... اي الاستحلال القلبي لمعتقداتهم والا فلا.
بات علينا توضيح عند الاحناف هل يجري هذا الفعل مجرى المعصية ام لا ؟
اقول هذا الفعل عند السادة الاحناف ليس معصية بحد ذاته :
قال الامام الاصولي ابن نجيم عند موضع الشاهد
(....ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم )البحر الرائق (8/555)
1. استدراكه باداة لكن يريد تثبيت حكم لما بعدها مخالف لما قبلها كما هي بلاغة الاستدراك لازالة توهم قد يفهم منه التحريم المطلق!!
2. استدراكه (ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده)
3.اختلاف الحكم باول يوم عن لو كان ثاني او ثالث يوم يفيد ان جنس الفعل ليس حراما اي عدم التسوية بين الفعل من حيث الزمن!
4. وكيف يكون حراما وحلالا في محل واحدّّ!! لا يستقيم الا بتأصيل ان جنس الفعل لا معصية فيه.. والزام يقيني ان التسوية تفقد معناها
والمعنى ان من فعله في اليوم الثاني او الثالث فهو مباح ويجوز التهنئة باطلاق!!
5. والحكم الاول بالتحريم بني على سد الذرائع الذي لا يلفي الحكم الاصلي وانما يضيف وصفا (مؤقتا) للفعل بالاشتراط المقترن به مثل ازالة التشبه بهم!!
6. عدم التسوية للفعل في الزمن يوحي ان الكراهة عنده تنزيهية وليس كراهة تحريمية .
هذا عند السادة الاحناف كما يفهم من اصولييهم في التأصيل الفقهي للمسألة
.
7. جواز الانتقال بين الاقوال في المذهب الواحد وبين المذاهب :
1. قال الخطيب البغدادي: " يأخذ بقول من شاء من المفتين، وهو القول الصحيح (الفقيه والمتفقه 2/432)
2.قال الشيخ عليش المالكي: أمّا التقليد في الرخصة، من غير تتبّع ٍ، بل عند [ الحاجة إليها] في بعض الأحوال، خوف [فتنة] ونحوها، فله ذلك (فتح العلي 60/1)
3. قال ابن حجر الهيتمي: " والأصحّ أنّه مخيّر في تقليد من شاء، ولو مفضولاً عنده مع وجود الأفضل (الفتاوى الفقهية الكبرى، ج4/315)

8. ونقول ان دعوى الاجماع في ذلك مردودة . ولو فرضنا جدلا بوجودها فان واجب الوقت في هذا الزمن المعاصر ألجأنا ان نقلد غير المشهور في المذاهب في محاولة رأب الصدع الذي خلفه الفكر الظلامي في تشويه الاسلام والدعوة مما اصبح لزاما علينا بازالة الفوبيا لدى غير المسلم من ابناء الوطن الواحد بموجب الحقوق التي اعطاها الشرع للذمي
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ.
.



قيل : قياس مع الفارق. 
الوهابي لا تهنئه علي عقيدته وإنما نهنئ مسلما علي مناسبه دينيه أو اجتماعية اما لو احتفل مثلاً بتحرير الحجاز من الشرك فهنا الكلام وتهنته لا تجوز لانها إقرار علي ضلال. 
أما المسيحي إن احتفل بمناسبة نعتقد كفرها فيحرم تهنئته عليها.
هذا ما يقول المعارض وهو كلام وجيه في هذا المقام
والفارق هنا هو المناسبه التي محلا للتهنئة  مناسبة ميلاد ابن الإله وليس سيدنا عيسى عليه السلام النبي
مجرد التشابه مذموم فيما صار عيدا لهم


والجواب :
كلامك خطا لان الفارق غير موجود حتى يكون القياس مع الفارق... كلا الطرفان لا فارق بين عقائدهم وفق عقائد اهل السنة... فالاول عقيدة التجسيد والاقانيم وهي شركية كفرية والثاني عقيدة التجسبم وهي كفرية اجماعا ... فالفارق منتفي يا استاذ
اما كون الاول مسلم والثاني غير مسلم لا اهمية لهذا ما دام الجامع المشترك بينهما العقيدة الفاسدة
كما لو هنات بوذي او شيوعي منكر لوجود الله... لا فارق بينهما لان تقييمنا للعقيدة لا للانتساب
ليس هذا فارقا... لان الخديث هنا عن تشابه العقائد لا على المناسبة
لاحظ المتشور ... انتقاد من يحرم التهنئة كونها رضا بالعقيدة....
هذا محل النقاش
تحرير محل النزاع في منطوق المنشور...
هي الرضا بالعقائد قام مقام التهنئة ام لا ؟
هذا الذي حذرنا منه وهو قول ائمة اهل السنة بانه لا يقصد تعظيم دينهم ولا اقرارهم على ذلك .. 
والتفريق بين القول بالحسن والرضا والاقرار بمعتقداتهم...
لكن انت متاخر وعليك بقراءة جميع الاجزاء
فالمناسبة ليس كما قلت انت لانهم لا يقولونها اصلا وانما هذه اختراع من عندك
هم يحتفلون بميلاد المسيح وربطها بمعتقداتهم ليس بصواب اصلا ناهيك عن قول اهل السنة بعدم قصدم التعظيم... فالمسالة محررة ولا داعي لاضافات تتوهمها انت وغيرك
فالمناسبة لدينا هي ميلاد المسيح
تحدثنا عن التشبه المذموم كما ضبطه سلطان العلماء العز بن عبد السلام... راجع التعليقات
فقولك ليس بصواب...لان المذموم هو التشبة بهم لانهم فعلوه اما التشبه بالفعل لا بالفاعل اذا وافق اصولنا فهو محمود....
كما قلت لك المناسبة الاحتفال بالمسيح ونحن اولى به منهم بتجرد تام عن معتقداتهم... وعليه فالتهنئة القولية لا تقوم مقام الاقرار والرضا بمعتقداتهم ...
ما نريد ايصاله للجميع هو ان المسالة خلافية ولا نحب ان يشنع ناس على ناس... فاذا اقتنعت انت بالتحريم فلا باس لك ذلك واذا رايت من يقتنع بالاباحة فلا تشنع عليه ...
كما يفعل البعض في الفيسبوك ويظهرون من يقولون بالاباحة انهم ميعوا الدين او تملق ومداهنة... 
ولا حول ولا قوة الا بالله

وقيل لي : هذه معاملتنا للمبتدع استاذ ، القول ما قاله علماؤنا، لا نهنئ و لا نتعامل مع من تجرأ على والدي حبيبنا المصطفى صل الله عليه وسلم ...
بيان مراتب الذين يبغضون في الله ؛ وكيفية معاملتهم.
القسم الثاني
المبتدع
وأما المبتدع الذي يدعو الى البدعة ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سبل لغواية الخلق، فشره متعد، فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه لبدعته، وتنفير الناس عنه أشد؛ وإن سلم هذا المبتدع عليك في خلوة فلا بأس برد جوابه، وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته، ويؤثر في زجره، فترك الجواب اولى، لأن جواب السلام - وإن كان واجبا - يسقط بأدنى غرض فيه مصلحة ، حتى يسقط بكون الإنسان في الحمام أو في قضاء حاجته ، وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض. وإن كان في ملأ فترك الجواب أولى تنفيرا للناس عنه ، وتقبيحا لبدعته في أعينهم ، وكذلك الأولى كف الإحسان إليه ، والإعانة له ، لسيما فيما يظهر للخلق، قال عليه الصلاة والسلام: " من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر ، ومن ألان له وأكرمه أو لقيه ببشر ؛ فقد استخف بما أنزل الله على محمد صل الله عليه وسلم " رواه ابو نعيم في " الحلية " عن ابن عمر رضي الله عنهما 

مقتطف من كتاب " سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله للشيخ سيدي يوسف النبهاني.
وانا لا اناقشك استاذ لأني لست اهلا لذلك انما حاز في نفسي كثيرا ان تقول هذا الكلام والله ....

والجواب : 
المسألة يا اختي ليس كما تتصورينها... الامام النبهاني كل كلامه سد للذرائع ليس الا وما ادل على ان جنس الفعل ليس حراما ولا معصية قوله (فلا بأس برد جوابه)!! فكيف يكون معصية وثد اباح له رد الجواب في خلوة!!
نحن نتكلم عن جنس الفعل الا وهو التهنئة سواء لغير المسلم او المبتدع كالوهابية هل جنس الفعل هذا معصية بدون ضوابط ام لا ؟؟ 
هل فهمت محل النزاع علي ؟ ام ازيد في الشرح
ثم سد الذرائع يجب ان يقيد بالزمان والمكان ... فمثلا يثول الامام النبهاني وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته، ويؤثر في زجره، فترك الجواب اولى... والجواب الان اذا لم تعلم ان الاعراض عليه يقبح.... هل يعني اصبح غير معصية!! هذا بمفهوم ودلالة المخالفة من النص اعلاه...
نفهم من نص الامام ان الفعل المجرد من اي اعتبارات هو ليس معصية كما بينت في اول تعليق فلا معنى للاباحة بخلوته مع المبتدع او غير المسلم عن وجودهما بملأ... لان اصل الفعل ليس معصية....
وهذا ما اريد ايصاله لكم... اضافة ان اعمال الوقت الزمان والمكان له دور في هذه المسائل لاختلافهما والاختلاف هذا يعطي العلة مدار التحريم نوع من عدم الانضباط بخلاف علة القصد والنية باعمال قاعدة اصولية متفق عليها في كل المذاهب الامور بالمقاصثد والنيات.... كونها منضبطة اكثر فهي المصحح لاي عمل له علاقة بالعبادات
 المهم ان نخرج من مسألة معصية ام لا ... هذا المهم اما ان تتبعي ما يناسبك فلا باس اصلا نحن قررنا في البداية ان المسألة خلافية ولا نعيب الا على اولئك الذين نصبوا انفسهم بالتشنيع على من قال بالجواز ووقعوا فيما حذرنا ونحذر منه الا يتلوثوا بلوثة الوهابية في التبديع ... وانما الاصل ان يتسع صدر المخالف لاخيه المسلم

ذكرنا ان نص الامام احمد بثلاث روايات كما في الانصاف ومنها التحريم ومنها الكراهة ومنها الاباحة.... فهذه الامور معلومة وانما دائما نحرر محل النزاع ويتم الحديث عليه لا من باب الغاء الرواية الاخرى ولكن من باب تثبيت الرواية غير المشهورة حتى لا يشنع الاخرين على المخالفين
فوجب عليك معرفة محل النزاع حتى تتكلم عنه
ارجو من يريد التعليق يفهم محل النزاع عند المناقشة ولا ينسخ ويلصق روايات المنع والتحريم فحسب فهذا ليس من طلبة العلم وطلب الحق....لاننا لم ننكر وجود خلاف في ذلك زلاننا لم نتطرق لروايات المنع لاننا نقر بها ونعلم بوجودها لكننا كوننا مع المجيزين فلزم علينا تقديم روايات الائمة في الاباحى لتحرير وضبط محل النزاع وليس للانكار على من قال بالمنع واحب ان يقلد المانعين... فلا باس عندنا لمن قلد هاؤلاء او قلد هؤلاء 
فاننا نعتقد ان شاءىالله ان الطرقين قد اصابا السنة
فلا تشنيع لطرف على طرف