بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

مسح الرقبة مع مسح الرأس في الوضوء

مسح الرقبة
يجوز مسح الرقبة مع مسح الرأس كما هو مذهب السادة الحنفية والقول المقابل للاصح والراجح عند السادة الشافعية والحنابلة.
اختلفت المذاهب في مسح الرقبة على قولين الاستحباب والكراهة لاختلاف الاحاديث والاثار التي رويت في المسالة ... ثم استقر كل مذهب على فتوى معتمدة ترجحت لهم :
الاحناف : يندب مسح الرقبة
المالكية : يكره مسح الرقبة
الشافعية والحنابلة : انقسموا بين الاحناف والمالكية والراجح لا يستحب. عندهم


مسح الرقبة .. (2) ادلة الجواز
لاحقا للمنشور السابق فقد طلب مني بعض الاخوة التخريج الفقهي لجواز مسح الرقبة وادلة القائلين به كمذهب الاحناف والقول المقابل للاصح عند الشافعية والحنابلة :
الجواب :
1. قال السرخسي في المبسوط : وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا يَقُولُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُضُوءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ فِي الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - امْسَحُوا رِقَابَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُغَلَّ بِالنَّارِ
.
2. روى أحمد، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة 
.
3. من توضأ ومسح عنقه، لم يغل بالأغلال يوم القيامة ذكره الحافظ ابن حجر قال الحافظ : "فيحتمل أن يقال: هذا لأن كان موقوفاً فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل". أهـ التلخيص الحبير 1/ 433

.
4. وروى البخاري ومسلم : ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. 
فقالوا ان القفا يدخل فيه العنق
.
5. وقال صاحب البناية في شرح الهداية : روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " غسل الرقبة أمان من الغل " 
ثم قال: ولم يوهن أئمة الحديث إسناده وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة : يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وصحح الرَّافِعِيّ فِي شرح الصَّغِير أَنَّهَا سنة 
6. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" في (باب مسح العنق) (1/ 142) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة"

7. والانقسام عند الحنابلة والشافعية حصل لوجود قرينة من دليل عام له تعلق في الوضوء وهو اطالة الغرة في جميع الاعضاء والراس منها فاطالة الغرة فيه يعني اصابة الرقبة ويعضد من ذلك الفهم حديث رواه مسلم انف الذكر ...فالشافعي وابن حنبل بندبها وفسر إطالة الغرة في الحديث بذلك.. 
فعند الحنابلة من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض