مسح الرقبة
يجوز مسح الرقبة مع مسح الرأس كما هو مذهب السادة الحنفية والقول المقابل للاصح والراجح عند السادة الشافعية والحنابلة.
اختلفت المذاهب في مسح الرقبة على قولين الاستحباب والكراهة لاختلاف الاحاديث والاثار التي رويت في المسالة ... ثم استقر كل مذهب على فتوى معتمدة ترجحت لهم :
الاحناف : يندب مسح الرقبة
المالكية : يكره مسح الرقبة
الشافعية والحنابلة : انقسموا بين الاحناف والمالكية والراجح لا يستحب. عندهم
يجوز مسح الرقبة مع مسح الرأس كما هو مذهب السادة الحنفية والقول المقابل للاصح والراجح عند السادة الشافعية والحنابلة.
اختلفت المذاهب في مسح الرقبة على قولين الاستحباب والكراهة لاختلاف الاحاديث والاثار التي رويت في المسالة ... ثم استقر كل مذهب على فتوى معتمدة ترجحت لهم :
الاحناف : يندب مسح الرقبة
المالكية : يكره مسح الرقبة
الشافعية والحنابلة : انقسموا بين الاحناف والمالكية والراجح لا يستحب. عندهم
مسح الرقبة .. (2) ادلة الجواز
لاحقا للمنشور السابق فقد طلب مني بعض الاخوة التخريج الفقهي لجواز مسح الرقبة وادلة القائلين به كمذهب الاحناف والقول المقابل للاصح عند الشافعية والحنابلة :
الجواب :
1. قال السرخسي في المبسوط : وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا يَقُولُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُضُوءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ فِي الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - امْسَحُوا رِقَابَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُغَلَّ بِالنَّارِ
.
2. روى أحمد، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة
.
3. من توضأ ومسح عنقه، لم يغل بالأغلال يوم القيامة ذكره الحافظ ابن حجر قال الحافظ : "فيحتمل أن يقال: هذا لأن كان موقوفاً فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل". أهـ التلخيص الحبير 1/ 433
.
4. وروى البخاري ومسلم : ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
فقالوا ان القفا يدخل فيه العنق
.
5. وقال صاحب البناية في شرح الهداية : روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " غسل الرقبة أمان من الغل "
ثم قال: ولم يوهن أئمة الحديث إسناده وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة : يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وصحح الرَّافِعِيّ فِي شرح الصَّغِير أَنَّهَا سنة
6. قال الشوكاني في "نيل الأوطار" في (باب مسح العنق) (1/ 142) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة"
7. والانقسام عند الحنابلة والشافعية حصل لوجود قرينة من دليل عام له تعلق في الوضوء وهو اطالة الغرة في جميع الاعضاء والراس منها فاطالة الغرة فيه يعني اصابة الرقبة ويعضد من ذلك الفهم حديث رواه مسلم انف الذكر ...فالشافعي وابن حنبل بندبها وفسر إطالة الغرة في الحديث بذلك..
فعند الحنابلة من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض