بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

التسمية عند الوضوء على المذاهب الأربعة


د. زياد حبوب أبو رجائي
ويندب أن يُسمّي الله تعالى
لـمـا صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا باسم الله" رواه الترمذي(1) أي قائلين ذلك 
وكذلك حديث: "لا وضوء لمن لم يسمِّ الله"(2) محمول على الكـمـال أي لا وضوء كامل.
- وأقلها باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال: باسم الله .. حصل فضل التسمية بلا خلاف
- والسنة أن يأتي بالبسملة "مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين" فينوي معها غسل الكفين بأن يقرنها بها عند أول غسلهما ثم يتلفظ بها سرًا عقيب التسمية، فالمراد بتقديم النية على غسل الكفين تقديمها على الفراغ منه. 
المذاهب الأربعة :
الحنابلة : هي واجبة عندهم  ان يسمي الله تعالى
- ليس للوضوء إلا واجبٌ واحد، وهو التسمية عندهم(3)
- وتسقط سهواً وجهلاً لحديث (عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان)

الـمـالكية : من فضائل ومستحبات الوضوء التسمية 
- يقول بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم خلاف
الأحناف : من سُنَن الوضوء (والتسمية)وتعتبر عند ابتداء الوضوء و(عند غسل كل عضو) ، وكذا الممسوح(4)
- من الصيغة الواردة، وهي (بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام)
- ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، أو الحمد لله، أو أشهد أن لا إله إلا الله صار مقيما لسنة التسمية 
- التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين والتلفظ بالنية واستصحابها
حكم التسمية
6. فإن ترك التسمية عمداً، أو سهواً أتى بها في أثنائه.
فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدًا أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله في أوله وآخره .فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها لفوات المحل.

المذاهب الأربعة :
الحنابلة :  (وإن ذكرها) أي التسمية (في أثنائه) أي في أثناء الوضوء والغسل (ابتدأ) لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه، فوجب، كـمـا لو ذكرها في أوله. وإذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمْه الإِعادة. وقال في الإِقناع: سمّى وبَنَى(5)

الـمـالكية : إن نسيها في أوله أتى بها حيث ذكرها(6)
الأحناف : حتى لو نسيها في البداية ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة.
فإن نسيها في أول الطهارة أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء عنها

الدعاء عند التسمية :
دعاء الوضوء :
 استحبه الشافعية والأحناف عند كل عضو  بخلاف الحنابلة والـمـالكية فالدعاء عندهم بعد الفراغ على إثر الوضوء كـمـا سيأتي لاحقاً
يقول : الحمد لله الذي جعل الـمـاء طهوراً
بعد ذكر البسملة في أوله ويقول عند ذلك: أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون


-------------------------------------------------
(1)  إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال الحافظ البيهقي (السنن الصغير46/1) :  أصح ما روي في التسمية وقال النووي في الخلاصة (1/95) اسناده جيد وصححه ابن حبان (6544 ) وابن الملقن (تحفة المحتاج 1/180) وقال الزيلعي (نصب الراية 1/7 ) أصل الحديث عن أنس متفق عليه
(2) حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني بالشواهد وقال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا لوجود عبد الملك شديد الضعف في سنده (التلخيص الحبير 1/112)
وحسنه ابن الملقن (البدر المنير 2/88 ) 
(3) وأما على القول بانها فرض فلا تسقط. وهما روايتان، كما في الفروع(حاشية اللبدي 19/1)
(4) قال - عليه الصلاة والسلام -: (من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب الماء).
(5) قال الشيخ اللبدي في حاشيته على نيل المطالب : أنه إذا كان الوقت متسعًا والماء كثيرًا سمّى وابتدأ، وإذا كان الوقتُ ضيّقًا، أو الماء قليلاً، سمّى وبنى. وهو توسّطٌ بين القولين. وهو تفصيل حسن.(19/1)
(6) قياسا على الاكل وقد فصّل الشيخ الدردير في الشرح الصغير فصل بعض السنن في الأكل وغيره (بلغة السالك حاشية الصاوي 750/4)
وقد ذكرنا حكمها عندهم انها فضيلة مستحية وعليه لو نسيها لا يتأثم ويصح وضوؤه ومع كل تسمية في اي موضع حتى لو نسيها على الذبح فان الذبيحة تؤكل.