1. عن عبدالله بن سرجس : إذا نمتم فأطفئوا المصباح فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت و أغلقوا الأبواب و أوكئوا الأسقية و خمروا الشراب
الألباني : ( صحيح ) حديث رقم : 815 في ( صحيح الجامع )
2. حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة في الحرم
صححه الالباني في ارواء الغليل
3. تقتل الفارة من ضمن الفواسق لحديث :
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحدأة
والغراب
والفأرة
والعقرب ( وفي لفظ الحية مكان العقرب )
والكلب العقور
متفق عليه
4. حديث عن عائشة : الحية فاسقة و العقرب فاسقة و الفأرة فاسقة و الغراب فاسق
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3204 في صحيح الجامع
قال ابن عبد البر في " التمهيد " متابعا قتل الفواسق : ( ومن كل من آذى مسلما إذا تابع ذلك وكثر منه وعرف به فهو فاسق والفأرة أذاها كثير وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله ومن الخروج عن طاعة الله أذى المسلم والفأرة مؤذية فلذلك سميت فاسقة وفويسقة والرجل الظالم الفاجر فاسق والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق وقوله الفويسقة يعني الفأرة سماها بذلك لأذاها الناس وكل من يؤذي المسلمين ما اكتسبوا فهو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل) وأذية المؤمنين وجه من اوجه البهتان - بقولك ما ليس فيهم :
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (الأحزاب : 58 )
والفاسق هو الذي يحمل بهتانا والذي يعكس الحقائق ، بمعنى رمي الخطيئة على الغير ، فقد حمله الله الإثم الكبير : قال الله عز وجل :
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (النساء : 112 )
والفسق هو : الفجور يقال فسق يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش فسقا وفسوقا أي فجر
وقوله تعالى وانه لفسق ( الأنعام 121 ) أي خروج عن الحق
يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها , ومنه قوله تعالى ففسق عن أمر ربه ( الكهف 50 ) أي خرج عن طاعة ربه .
وقال الليث الفسق الترك لأمر الله تعالى وكذلك الميل إلى المعصية
وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس ( انظر عمدة القاري )
وقال النووي في شرح مسلم وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب اختلاف العلماء في قتلهما او عدم قتلهما فيما لو لم يجد منهم أذى أو ضرر :
1. سئل مالك أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرانه قال لا إلا أن يضرانه إنما أذن في قتلهما إذا أضرا في رأيي فأما أن يصيبهما بدءا فلا وهما صيد وليس للمحرم أن يصيد وليا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فإن أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما قال ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره
2. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على المحرم في قتل الحية والعقرب والحدأة الفأرة والغراب
3. وقال الشافعي لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرحم والنسور والخنافس والقردان والحلم وكل ما لا يؤكل لحمه فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك ولا بأس بقتله للمحرم وغيره هذا معنى قوله وهو قول بن عمر وعائشة وعروة وبن شهاب ( انظر الاستذكار لابن عبدالبر الجزء الرابع )
واستدل به على جواز قتل من لجا إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى لأن فسق المذكورات طبيعي والمكلفة إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه
( فتح الباري الجزء الرابع ص : 40) اذ ان تفسير الفسق بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى
الألباني : ( صحيح ) حديث رقم : 815 في ( صحيح الجامع )
2. حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة في الحرم
صححه الالباني في ارواء الغليل
3. تقتل الفارة من ضمن الفواسق لحديث :
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحدأة
والغراب
والفأرة
والعقرب ( وفي لفظ الحية مكان العقرب )
والكلب العقور
متفق عليه
4. حديث عن عائشة : الحية فاسقة و العقرب فاسقة و الفأرة فاسقة و الغراب فاسق
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3204 في صحيح الجامع
قال ابن عبد البر في " التمهيد " متابعا قتل الفواسق : ( ومن كل من آذى مسلما إذا تابع ذلك وكثر منه وعرف به فهو فاسق والفأرة أذاها كثير وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله ومن الخروج عن طاعة الله أذى المسلم والفأرة مؤذية فلذلك سميت فاسقة وفويسقة والرجل الظالم الفاجر فاسق والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق وقوله الفويسقة يعني الفأرة سماها بذلك لأذاها الناس وكل من يؤذي المسلمين ما اكتسبوا فهو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل) وأذية المؤمنين وجه من اوجه البهتان - بقولك ما ليس فيهم :
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (الأحزاب : 58 )
والفاسق هو الذي يحمل بهتانا والذي يعكس الحقائق ، بمعنى رمي الخطيئة على الغير ، فقد حمله الله الإثم الكبير : قال الله عز وجل :
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (النساء : 112 )
والفسق هو : الفجور يقال فسق يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش فسقا وفسوقا أي فجر
وقوله تعالى وانه لفسق ( الأنعام 121 ) أي خروج عن الحق
يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها , ومنه قوله تعالى ففسق عن أمر ربه ( الكهف 50 ) أي خرج عن طاعة ربه .
وقال الليث الفسق الترك لأمر الله تعالى وكذلك الميل إلى المعصية
وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس ( انظر عمدة القاري )
وقال النووي في شرح مسلم وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب اختلاف العلماء في قتلهما او عدم قتلهما فيما لو لم يجد منهم أذى أو ضرر :
1. سئل مالك أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرانه قال لا إلا أن يضرانه إنما أذن في قتلهما إذا أضرا في رأيي فأما أن يصيبهما بدءا فلا وهما صيد وليس للمحرم أن يصيد وليا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فإن أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما قال ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره
2. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على المحرم في قتل الحية والعقرب والحدأة الفأرة والغراب
3. وقال الشافعي لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرحم والنسور والخنافس والقردان والحلم وكل ما لا يؤكل لحمه فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك ولا بأس بقتله للمحرم وغيره هذا معنى قوله وهو قول بن عمر وعائشة وعروة وبن شهاب ( انظر الاستذكار لابن عبدالبر الجزء الرابع )
واستدل به على جواز قتل من لجا إلى الحرم ممن وجب عليه القتل لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى لأن فسق المذكورات طبيعي والمكلفة إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه
( فتح الباري الجزء الرابع ص : 40) اذ ان تفسير الفسق بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى