قول الجمهور(المالكية والشافعية والاحناف) يكره لكنه يجوز فعل ذلك بدون اثم لحديث عائشة (فلم يَحْرُم على رسول الله شيءٌ أحلَّه الله له حتى نُحِرَ الهدي)
الحنابلة : يحرم وياثم فاعله : لحديث ام سلمة (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي: فلا يأخذنَّ شعراً, ولا يقلمنَّ ظفراً)
روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب, أنه حين سأله سائل عن أخذ الشعر في عشر ذي الحجة, وذكر له حديث أم سلمة في النهي عن ذلك لمن أراد أن يضحي قال له: يا ابن أخي: هذا حديث قد نُسي وتُرك
وقال الليث حين ذُكر له حديث أم سلمة قال: قد رُوي هذا, والناس على غيره
الشافعية: مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرُ ذِي الْحِجَّةِ، كُرِهَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ ظُفْرَهُ حَتَّى يُضَحِّيَ...وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِتُعْتَقَ مِنَ النَّارِ
الروضة 3/210
قال المالكية يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس بحرام (الذخيرة 4/,141). وفي قول آخر: يباح ذلك وهو رواية عن مالك (شرح معاني الآثار 2/182).
الاحناف : الاباحة والجواز ولا بأس فيه الطحاوي (تحفة المحتاج للهيتمي) والاباحة على التخيير بين الاخذ والترك
الحنابلة: يحرم الاخذ من الشعر او الظفر لمن اراد ان يضحي ويأثم فاعله
____________________
يستحب عدم الأخذ, ومن فعل ذلك وأخذ من شعره أو ظفره: فلا بأس عليه, ولا يكره, لكنه خلاف الأَوْلى