حكم الاضحية لمن يستطيع
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) انها سنة مؤكدة
لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثٌ هنَّ علي فرائض, وهنَّ لكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الأضحى)
السادة الاحناف انها واجبة ودليلهم: (مَن وَجَد سَعَةً فلم يضحِّ: فلا يقربنَّ مصلانا)
وخالف صاحباه ابو يوسف ومحمد وقالا بقول الجمهور انها سنة مؤكدة
وخالف صاحباه ابو يوسف ومحمد وقالا بقول الجمهور انها سنة مؤكدة
لثبوت اثر ان ابا بكر وعمر كان لا يضحيان مخافة ان يرى الناس ذلك واجبا
الشافعي : سنة على الكفاية فان فعلها واحد من اهل البيت كفى عن الجميع وقال : لا أرخص لمن تركها اذا قدر عليها
الشافعي : سنة على الكفاية فان فعلها واحد من اهل البيت كفى عن الجميع وقال : لا أرخص لمن تركها اذا قدر عليها
وقت البداية والنهاية
اتفق السادة المذاهب الاربعة بداية الوقت من بعد صلاة العيد لاهل الامصار
الجمهور (الاحناف والمالكية والحنابلة): ينتهي بغروب شمس ثالث أيام العيد
الشافعية : ينتهي بغروب شمس رابع ايام العيد