السؤال : بعض السلفية يقولون أن ما يجعله الناس من وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر: بدعة (!) ويصرون ان حديث زيد المراد بالآذان هو اقامة الصلاة !! .
والجواب :
اقول وبالله أصول وأجول:
اقول وبالله أصول وأجول:
عن زيد بن ثابت قال «تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية» البخاري ومسلم
والحديث واضح كان بين قضائه من سحوره والآذان... وقدرها ابن حجر في 4 دقائق
[1] . كلامهم خطأ ولم يسبقهم احد في ذلك بل ما عليه اهل السنة ان الامساك قبل الآذان الثاني وعليه شروحات كتب الاحاديث وما عليه السادة (المالكية والشافعية والحنابلة والاحناف) وقالوا ان ذلك للاستحباب بل نقل ابن مفلح الحنبلي عن بعض الحنابلة بالقول بوجوب الامساك قبل الاذان قال ابن مفلح في المبدع(41/3): وظاهر ما سبق أنه لا يجب إمساك جزء من الليل من أوله، وآخره، وهو ظاهر كلام جماعة، وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين، وقطع آخرون بوجوبه!!
[2] . ومن قال بوجوب الامساك وذلك انه لو جاز الأكل بعد ذلك لأخره؛ لأن السحور تأخيره أفضل. انما قام وصلى ثم خرج الى المسجد للصلاة كما في الرواية الاخرى عن أنس، قال: "قال لي رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا أنس، انظر رجلًا يأكل معي"، فدعوتُ زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلَّى ركعتين، ثم خرج إلى الصَّلاة"
[3] . والجمهور (المالكية والشافعية والاحناف والحنابلة) على الاستحباب وذلك انه لا يوجد في الحديث ما يشعر بالمواظبة
[4] . وقال اهل السنة احتياطا يستحب الامساك عن الطعام والشراب خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون وقدروه من 10 - 15 دقيقة كما هو معمول به منذ زمن...
وهذا لا يدخل بالبدع لانه خارج ماهية العبادة وانما وسيلة للتحوط الى صحة العبادة
ووالوسائل لها حكم المقاصد .. فما كان مقصده حسن فاي وسيلة مشروعة عرفا جائزة السلوك بها لنيل تلك العبادة...
[5] . اقوال ائمة اهل السنة :
1. الشافعية : وقدرها الحافظ ابن حجر بثلث خمس ساعة -أي أربع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضأ (فتح الباري 4/ 128)
2. الاحناف : قال العيني : حديث زيد بن ثابت يدل على أن الفراغ من السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة خمسين آية (عمدة القاري 10/ 298)
3. الحنابلة :قال ابن المنجي : والصلاة لا تجوز في وقتٍ يجوز فيه الأكل؛ لأن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمنا إلى الصلاة. ..). ولو جاز الأكل بعد ذلك لأخره.(الممتع 288/1)
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
.