كان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . وروى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال مالك : وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
الحقت المرضع والحامل بالمريض لذلك قالوا عليه القضاء فحسب ولا إطعام بأن الأصل فيه قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته ولا أثر للفدية فيه