قَائِمَةُ الْفِدْيَةِ وَالْغُرْمِ الْمَالِيِّ لِلْمُحْرِمِ
(الْفِدْيَةِ) وَمَقَادِيرِهَا التَّقْدِيرِيَّةِ حَسَبَ جُرْمِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْمَذْهَبِ). وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ بَابِ الْحَجِّ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ (فِدْيَةِ الْأَذَى) وَ (الْجَزَاءِ) وَ (الْقَضَاءِ).
أَوَّلًا : فِدْيَةُ الْأَذَى (عَلَى التَّخْيِيرِ)
وَهِيَ الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وَيُخَيَّرُ فِيهَا الْمُحْرِمُ بَيْنَ صِيَامِ (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)، أَوْ إِطْعَامِ (سِتَّةِ مَسَاكِينَ) (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ×)، أَوْ ذَبْحِ (شَاةٍ). وَتَتَضَمَّنُ الْأَفْعَالَ التَّالِيَةَ :
(إِبَانَةُ الشَّعْرِ) : إِذَا كَانَ كَثِيرًا (أَيْ عَشْرَ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا، أَوْ مَا فِيهِ إِمَاطَةُ أَذًى).
(تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) : إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدٍ كَامِلَةٍ أَوْ رِجْلٍ كَامِلَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عُضْوٍ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ.
(لُبْسُ الْمُحِيطِ) : لِلرَّجُلِ إِذَا اسْتَدَامَ لُبْسَهُ زَمَنًا يُنْتَفَعُ بِهِ عُرْفًا.
(تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ) : لِلرَّجُلِ، أَوْ (الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) لِلْمَرْأَةِ بِمَا فِيهِ تَرَفُّهٌ.
(اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ) : بِالْمَسِّ أَوْ الشَّمِّ أَوْ الْأَكْلِ إِذَا كَانَ الطِّيبُ ظَاهِرًا مَقْصُودًا.
(الِادِّهَانُ بِمُطَيَّبٍ) : أَوْ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ بِالدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
ثَانِيًا : الْحَفْنَةُ (مِنْ طَعَامٍ)
وَهِيَ مِقْدَارُ مَا يَمْلَأُ الْكَفَّيْنِ الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ، وَتَجِبُ فِي الْمُخَالَفَاتِ الْيَسِيرَةِ مِثْلُ :
(إِزَالَةُ الشَّعَرَاتِ الْقَلِيلَةِ) : مَا كَانَ بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ شَعَرَاتٍ (عَلَى بَعْضِ التَّقْدِيرَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ).
(تَقْلِيمُ الظُّفْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) : مِمَّا لَا يُعَدُّ تَقْلِيمًا كَامِلًا لِلْعُضْوِ.
(قَتْلُ الْقَمْلَةِ وَالْقَمْلَتَيْنِ) : إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.
ثَالِثًا : الْقَبْصَةُ (بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ)
وَهِيَ مِقْدَارُ مَا يُؤْخَذُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَتَكُونُ فِي أَدْنَى الْقَلِيلِ مِثْلُ :
(إِزَالَةُ الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ) : أَوْ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ بِمَا لَا يَرْتَقِي لِمُسْتَوَى التَّرَفُّهِ الْكَامِلِ.
(قَتْلُ الْبُرْغُوثِ) : أَوْ مَا دُونَ الْقَمْلَةِ مِمَّا يُؤْذِي .
الْغُرْمُ لِلْمُحْرِمِ (غَيْرَ الْهَدْيِ التَّطَوُّعِيِّ أَوْ التَّمَتُّعِ)
يُوجَدُ عَلَى الْمُحْرِمِ مَالِيَّاتٌ أُخْرَى تُسَمَّى (الْجَزَاءَ) أَوْ (الدَّمَ الْوَاجِبَ) نَجْمَعُهَا لَكَ فِيمَا يَلِي :
(جَزَاءُ الصَّيْدِ) : وَهُوَ غُرْمٌ مَالِيٌّ يَجِبُ بِقَتْلِ صَيْدِ الْبَرِّ، وَيَكُونُ بِـ (الْمِثْلِ) مِنَ النَّعَمِ (كَنَعَامَةٍ فِيهَا بَدَنَةٌ)، أَوْ تَقْوِيمِ الْمِثْلِ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ صِيَامِ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ مُدٍّ.
(دَمُ الْفَسَادِ (الْبَدَنَةُ)) : وَتَجِبُ بِالْجِمَاعِ الْإِخْتِيَارِيِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ (بَدَنَةٌ - أَيْ جَمَلٌ) مَعَ وُجُوبِ (الْقَضَاءِ) مِنَ الْقَابِلِ .
(دَمُ الِاسْتِمْتَاعِ (دُونَ الْجِمَاعِ)) : إِذَا بَاشَرَ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ (هَدْيٌ وَاجِبٌ - شَاةٌ) وَصَحَّ حَجُّهُ عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ .
(دَمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ) : وَهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِـ (الدَّمِ) لِجَبْرِ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ، مِثْلُ تَرْكِ (الْمِيقَاتِ) أَوْ (الرَّمْيِ) أَوْ (الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ)؛ وَالْوَاجِبُ فِيهِ (شَاةٌ) تَذْبَحُ بِمَكَّةَ وَتُوزَّعُ عَلَى فُقَرَائِهَا.
