بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ينقض الوضوء مس الذكر والفرج من الرجل

من نواقض الوضوء مس منوضيء رجل فرجه ببطن الكف بلا حائل عمدا او سهوا بلذة وبغير لذة

~هذا اتفاقا عند الجمهور~

 هذا الحد متفق عليه عند الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة بخلاف الاحناف فلا نقض مطلقا ..

واختلفوا في الحكم كونه للرجل لا للمرأة

ومن الاختلافات (انظر الجدول)

1. مسه ببطن الكف

2. مسه بحواف الاصابع

3. مسه بظهر الكف

4. الحكم خاص بمس الرجل لنفسه

5. مس حلقة الدبر

6. مسه عمدا او سهوا

7. مسه سواء بلذة أو بغير لذة

8. مسه بغير حائل

9. ان يكون الرجل بالغا

10. مس الانثيين

11. مس منطقة ما بين الدبر والقبل

12. مس فرج ولو بهيمة

13. مس فرج ولو ميت

14. مسه لغيره بغير لذة

15. مسه لغيره بلذة

16. مس المرأة فرجها سطحيا

17. مس المراة فرجها من داخله

(1) . المالكية : ببطن الكف وحواف الاصابع

من نفسه لا من غيره وان يكون بالغا

ذكرا فقط لا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت أي أدخلت أصبعا أو أكثر من أصابعها في فرجها

عمدا او سهوا سواء التذ ام لم يلتذ

اما مس قبل غيره فحصرا في الالتذاذ والقصد الى اللذة كما مر في لمس المرأة

(2) . الشافعية : حصرا ببطن الكف عمدا او سهوا

من نفسه ومن غيره ولو ميتا ذكرا او انثى

لا بمس العانة ولا الأنثيين وما بين القبل والدبر

وينقض مس حلقة الدبر

سواء تلذذ ام لم يتلذذ

(3) . الحنابلة : ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا

وينقض حلقة الدبر بالقياس

لا بمس العانة ولا الأنثيين وما بين القبل والدبر

ولنفسه ولغيره لو ميتا لبقاء اسم الفرج عليه

عمدا وسهوا

ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها

الانثى اذا الطفت اي مس مخرج بول ومني وحيض لا خارجه ولو بمس الشفرتين


الاستدلال :

1. حديث بُسرة بنت صفوان اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ

وهو صحيح في الموطأ وصححه الترمذي وغيره من الحفاظ والمحدثين

2. ولحديث ابي هريرة :ان افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما حائل ولا حجاب (وفي رواية له " وليس دونه ستر ")فليتوضأ. صححه ابن حبان والحاكم

3. حديث طلق بن علي " قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يؤسس في المسجد " سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، هل عليه وضوء؟ قال: لا إنما هو بضعة منك»

والجواب عليه 

ان الحديث معلول براوي لا تقوم بروايته حجة وهو قيس كما قال اهل الصنعة الحديثية اضافة ان حديث ابو هريرة وحديث بسره متاخران فيكون حديث طلق منسوخ وهو ظاهر في الحدي

ومدفوع بالاكثرية  كما قال احمد في رواية عنه كما  في سؤالات ابي داود لاحمد 

فقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا

وكما له رواية بتضعيفه