السؤال : السلام عليكم يا شيخ.... لعلك بخير ....
عندي سؤال هل قراءة القران عندما يكون الشخص غير طاهر لاتجوز ؟
علما انه يقرأ القرآن من دون لمس المصحف
الجواب:
وعليكم السلام
افهم من قول طاهر ان المراد به الطهارة الكبرى ، وهي الطهارة من الجنابة
نعم اتفاقا بين الاربعة لحديث صححه واحتجوا به ( لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ )
حرام لا يجوز
بلمس وبدون لمس كذلك
بل اللمس اشد تاكيدا
ونقل ذلك عن الامام علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم
وهذا قول ابن تيمية كذلك والوهابية
وخالف الالباني اهل السنة فقط ...
والتحريم للنص الذي صححه الحفاظ عن سيدنا علي كالشافعي والترمذي ونقل عن عامة اهل العلم وصححه جمع من المتاخرين كذلك كالحافظ ابن حجر والدارقطني
وعقلا كون ان الجنابة يستطيع الاحتراز منها بالقيام بالاغتسال اولا
بخلاف مسألة الحيض عند النساء الذين تمتد معهم ايام فلا يستطيعون الاحتراز منها فسمح لهم مالك للتعلم والعلم
وما روي عن ابن عباس في البخاري وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بالقِرَاءَةِ لَلْجُنُبِ بَأْساً فقد حمله العلماء كما في روايات اخرى قراءة الآية والآيتين فقط أو قراءة الورد ، لا الرخصة المطلقة بقراءة القرآن .كما عند ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف وعند ابن المنذر في " الأوسط" كما ان الورد لا يعني قرآن فقد يكون فيه اية او ايتين وادعية مختارة من الاحاديث كما ذكره ابن المنذر في " الأوسط " كذلك من رواية صححها ابن حجر كذلك مستدلين بعموم حديث عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ) ففيه دليل على أن الذكر لا يمنع منهُ حدث ولا جنابة ، وكذلك ليس فيهِ دليل على جواز قراءة القرآن للجنب ؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد بهِ القرآن
اما بخصوص الطهارة الصغرى اي عدم الوضوء
فالامر يختلف
قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) فاتفاقا بين المذاهب الاربعة
أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك