بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

بيع الزيتون بالزيت

بيع الزيتون بالزيت 
وبالعموم بيع الشيء بأصله
وهو ما يسمى المقايضة

البيع بالمثل حرام وهو ربا بشكل عام
وهو قول الاربعة مذاهب
الا ان للاحناف فيه تفصيل كما في المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي وهي اربعة اوجه (356/6) والاختيار في تعليل المحتار
وضعوا شرطا يجوز بطريقة الاعتبار  كما سيأتي
جاء في المنتقى في شرح الموطإ: قال مالك: في المدونة (150/3)
ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.أهـ

ويجوز المقايضة في حال البيع للخروج من الشبهة اي الربا بحيث يكون مقايضة الزيتون بسعر السوق للكيلو وسعر الزيت بسعر السوق للكيلو وقت المقايضة ويتم المبادلة بهذه جائز لاننا ادخلنا قيمتهم وليس اعيانها
هذه الصورة جائزة واتصور ان في معاصرنا في المملكة الاردنية الهاشمية يتم بهذه الطريقة يحسبوا سعر كليهما ثم يتم المقايضة على هذا الاساس

اما المقايضة على غير ذلك ومفاصلة بين صاحب المعصرة والذي يحضر الزيتون يريد ان يعصره فهذه صورة محرمة ولا يجوز
لا يجوز لصاحب المعصرة أن يحسب كم يعطي كيلو الزيت من الزيت ويقوم باستبداله بهذه الطريقة
ان هناك تفل او الجفت تبع الزيتون له قيمة

وهذا الحكم ينسحب على كل ما يتم المقايضة بأصله
مثل السمسم بالسيرج والجوز بزيته واللبن بسمنه، والعنب بعصيره والتمر بدبسه حتى يكون الزيت في اعيانها أكثر مما فيها اي الزيت اكثر من الزيتون والسمسم ..... الخ فيكون الدهن بمثله والزيادة بالتفل او الجفت اذا كان يباع
 وإن لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا.
.
فالاعتبار عند الاحناف : ان يكون الزيت المباع اكثر مما يكون في الزيتون يعرفها اهل الخبرة  مقابل التفل
وله ان يزيد عليه قيمة العصر اجرة المعصرة كما هو معلوم للعامة..
انظر "المهذب" (2/ 37) و الحاوي" (5/ 243)  الجوهرة النيرة ( 215/1) وشرح التلقين (253/2) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (158/2)
والله اعلم