بيع الزيتون بالزيت
وبالعموم بيع الشيء بأصله
وهو ما يسمى المقايضة
البيع بالمثل حرام وهو ربا بشكل عام
وهو قول الاربعة مذاهب
الا ان للاحناف فيه تفصيل كما في المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي وهي اربعة اوجه (356/6) والاختيار في تعليل المحتار
وضعوا شرطا يجوز بطريقة الاعتبار كما سيأتي
وضعوا شرطا يجوز بطريقة الاعتبار كما سيأتي
جاء في المنتقى في شرح الموطإ: قال مالك: في المدونة (150/3)
ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.أهـ
ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه.أهـ
ويجوز المقايضة في حال البيع للخروج من الشبهة اي الربا بحيث يكون مقايضة الزيتون بسعر السوق للكيلو وسعر الزيت بسعر السوق للكيلو وقت المقايضة ويتم المبادلة بهذه جائز لاننا ادخلنا قيمتهم وليس اعيانها
هذه الصورة جائزة واتصور ان في معاصرنا في المملكة الاردنية الهاشمية يتم بهذه الطريقة يحسبوا سعر كليهما ثم يتم المقايضة على هذا الاساس
اما المقايضة على غير ذلك ومفاصلة بين صاحب المعصرة والذي يحضر الزيتون يريد ان يعصره فهذه صورة محرمة ولا يجوز
لا يجوز لصاحب المعصرة أن يحسب كم يعطي كيلو الزيت من الزيت ويقوم باستبداله بهذه الطريقة
ان هناك تفل او الجفت تبع الزيتون له قيمة
وهذا الحكم ينسحب على كل ما يتم المقايضة بأصله
مثل السمسم بالسيرج والجوز بزيته واللبن بسمنه، والعنب بعصيره والتمر بدبسه حتى يكون الزيت في اعيانها أكثر مما فيها اي الزيت اكثر من الزيتون والسمسم ..... الخ فيكون الدهن بمثله والزيادة بالتفل او الجفت اذا كان يباع
وإن لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا.
وهذا الحكم ينسحب على كل ما يتم المقايضة بأصله
مثل السمسم بالسيرج والجوز بزيته واللبن بسمنه، والعنب بعصيره والتمر بدبسه حتى يكون الزيت في اعيانها أكثر مما فيها اي الزيت اكثر من الزيتون والسمسم ..... الخ فيكون الدهن بمثله والزيادة بالتفل او الجفت اذا كان يباع
وإن لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا.
.
فالاعتبار عند الاحناف : ان يكون الزيت المباع اكثر مما يكون في الزيتون يعرفها اهل الخبرة مقابل التفل
وله ان يزيد عليه قيمة العصر اجرة المعصرة كما هو معلوم للعامة..
فالاعتبار عند الاحناف : ان يكون الزيت المباع اكثر مما يكون في الزيتون يعرفها اهل الخبرة مقابل التفل
وله ان يزيد عليه قيمة العصر اجرة المعصرة كما هو معلوم للعامة..
انظر "المهذب" (2/ 37) و الحاوي" (5/ 243) الجوهرة النيرة ( 215/1) وشرح التلقين (253/2) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (158/2)
والله اعلم