الأدلة السمعية أربعة:
الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة.
الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي.
الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني، فبالأول يثبت الفرض والحرام، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع السنة والمستحب.
ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمى واجبا نظرا إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض
بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي؛ ولذا قالوا إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به
مثال : ركنية الوقوف بعرفات بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة»
أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني. والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض
فلفظ الواجب يقع :
1. على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر
2. على ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر
3. على ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو
انظر شرح شرح المنار لابن عابدين نسمات الاسحار علي شرح المنار