قال ابن النقيب الشافعي في عمدة السالك : يندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً. بقيد بلا يسنّ تجديده إلاّ إذا صلى بالأوّل صلاة فرضًا أو نفلاً ؛ مقابل الصحيح وهو ان يكون صلى به فرضا فقط
الشرح :
تجديد الوضوء على وضوء
عليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على نور(1) . وثبت عن بعض أهل العلم أنهم يتوضؤون لكل صلاة فريضة وإن كانوا على طهارة ...ولولا أن رسول الله × شرّع في الوضوء(2) ما شرّع من صلاة فريضتين فصاعداً بوضوء واحد لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة لأنه أصبح بيان لمجمل(3) كـمـا في الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كـمـا جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما ، والإجماع استقر على عدم الوجوب
قال المصنف ( الشافعية ) :
1. يندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً. بقيد
بلا يسنّ تجديده إلاّ إذا صلى بالأوّل صلاة فرضًا أو نفلاً ؛ مقابل الصحيح وهو ان يكون صلى به فرضا فقط
وإلا فالكراهة تنزيهية والتجديد قُيّد بالصلاة للحديث فلا يسن لغيرها كسجود السهو او قراءة القران....
المذاهب الأربعة :
الأحناف : يستحب مطلقا ولو لم يفعل شيئا من صلاة او اي عبادة يلزمها وضوء. وإذا أراد تجديد الوضوء ينوي الوضوء بناء على أن نيته تكفي أو ينوي امتثال الأمر لأن المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا لأن الوضوء على الوضوء نور على نور ، إذا فرغ من الوضوء ثلاثاً ثم توقف ثم استأنف الوضوء، فلا كراهة بالاتفاق(4)
الحنابلة : المذهب : يسن التجديد إن صلى بينهما لحديث أبي هريرة يرفعه «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح (وإلا) أي وإن لم يصل بينهما (فلا) يسن التجديد (ويسن) التجديد (لكل صلاة) أرادها ولو نفلا
الـمـالكية : والوضوء الممنوع هو المحدد قبل أن تفعل به عبادة، والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح
والمسنون هو تجديد الوضوء لكل صلاة
.....................................................
(1) هو من كلام السلف كما قال المنذري (الترغيب والترهيب 1/131)
(2) لحديث البخاري : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)
وروى الإمام أحمد بسند حسن: قال رسول الله ×: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء....
(3) التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، جمعا مع فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا وضوء إلا من حدث " وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم
(4) أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في المغسولات سنة وأربعاً بدعة، وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوء، فأما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء، فلا كراهة بالاتفاق