والتوبة واجبة على جميع المذنبين.بإجماع المسلمين.
والنظر في التوبة في مسائل:
الأولى: في حقيقتها.
قال امام الحرمين أبو المعالي: «حقيقتها الندم على المعصية.لرعاية حق الله تعالى.
لقوله صلى الله عليه وسلم : «الندم توبةة . فعلى هذا من تركها من غير ندم فلا يكون تائباً».
وقيل: حقيقعها نفرة النفوس عن المعاصي» يحيث يحصل منها التدم على الماضي» والعزم على الترك في المستقبل؛ والإقلاع في الحال» فيرد المظالم؛ ويتحلل من الأعراض» ويسلّم نفسه لِلقِصّاص إن أمكن ذلك؛ قال:
ومعنى الحديث: «الندم توبة» أي معظمها الندمء كما قال . : «الحبج عرفة»؛ أي معظم أركانه عرفة
الثانية: إذا وقعت التوبة بشروطها مكمّلة ' فهل يقطع بها أولا؟
فمذهب القاضي الباقلاني أنه لا يقطع بها ، ومذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري القطع بها.
فقيل للقاضي: ظواهر الآي والأحاديث مع الشيخ» قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( التوبة تجبٌ ما قبلهاء .)
فأجاب بأنّ الآيات الواردة في ذلك إِنّما هي ظواهر وليست بنصوص فتفيد غلبة الظنّ وقرّة الرجاء؛ وما كان من الأحاديث نصّاً فليس بمتواتر» فلا
فقيل له: إِنَّ الكافر يقطع بتوبته إجماعاً فما بال المؤمن على شرف منزلته لا يقطع بتوبته إجماعاً ..
فقال: لوجود النص المتواتر: قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ
ولأنه إذا قطع بتوبة الكافر كان ذلك فتحا لباب .الإيمان وسوقاً إليه؛ وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن ويبقى في الرجاء؛ كان ذلك سذا لباب العصيان ومنعا منه» فافترقا.
الثالثة: هل تصح التوبة من بعض الذنوب أم لا؟
لا خلاف بين أهل السنة في صحتها وهي طاعة من الطاعات مكملة ويطلب بالنوبة فيما بقي. وعلى هذا يسلم الكافر ويتوب من معصية الكفر فيصح إسلامه وتوبته» وإن كان يزني ويسرق» يكون حكمه حكم المؤمن العاصي» فأما التوبة من كل الذنوب فهي التوبة النصوح.
الرابعة: إذا تذكّر المذنب ذنبه» فهل يجب عليه تجديد الندم أم لا؟
قولان للقاضي وإمام الحرمين قائلاً: يكفيه ألا يبتهج ولا يفرح عند تذكره .
الخامسة: من تاب ثم عاود فهل تكون معاودته نقضاً" أو لا؟
قولان للقاضي مع ابن العربي وإمام الحرمين قائلاً: توبته الأولى صحيحة وهذه معصية أخرى. واختاره المتأخرون.
السادسة: هل توبة الكافر نفس إسلامه أم لاء ولا بذ من الندم على الكفر؟
فأوجبه الإمام الفخر الرازي؛ وقال غيره: يكفيه إيمانه لأنَ كفره ممحوٌ بإيمانه وإقلاعه عنه. قال تعالى: إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
السابعة: ما يتاب منه؛ إن كان حقاً لله فيكفي فيه الندم والإقلاع» ويشرع في قضاء الفوائت كالصلاة والصيام وشبه ذلك؛ وإن كان
حقاً لآدمي كان عليه ردّه إن كان مالأ أو التحلل منه إن كان عرضاً فإن لم يجده ولا أحد من ورثته يعطيه» فإنّه يستغفر له ويتصدق عليه؛ وإن كان نفساً وجب عليه تسليم نفسه للأولياء إن أمكن ذلك»
فإن لم يفعل مع الإمكان فهل توبته صحيحة أم لا؟ فصححها الرازي وقال: «هذه معصية أخرى يجب عليه أن يتوب منها». وهو مذهب الجمهور؛ وقال غيره: لا تصح. وهو مرجوح.
الثامنة: في وقتها. ولها وقتان:
الأول: مهلة العمر فهي مقبولة ما لم يغرغر» قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
الثاني: ما لم تطلع الشمس من مغربها قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
الثالثة: هل تصح التوبة من بعض الذنوب أم لا؟
لا خلاف بين أهل السنة في صحتها وهي طاعة من الطاعات مكملة ويطلب بالنوبة فيما بقي. وعلى هذا يسلم الكافر ويتوب من معصية الكفر فيصح إسلامه وتوبته» وإن كان يزني ويسرق» يكون حكمه حكم المؤمن العاصي» فأما التوبة من كل الذنوب فهي التوبة النصوح.
الرابعة: إذا تذكّر المذنب ذنبه» فهل يجب عليه تجديد الندم أم لا؟
قولان للقاضي وإمام الحرمين قائلاً: يكفيه ألا يبتهج ولا يفرح عند تذكره .
الخامسة: من تاب ثم عاود فهل تكون معاودته نقضاً" أو لا؟
قولان للقاضي مع ابن العربي وإمام الحرمين قائلاً: توبته الأولى صحيحة وهذه معصية أخرى. واختاره المتأخرون.
السادسة: هل توبة الكافر نفس إسلامه أم لاء ولا بذ من الندم على الكفر؟
فأوجبه الإمام الفخر الرازي؛ وقال غيره: يكفيه إيمانه لأنَ كفره ممحوٌ بإيمانه وإقلاعه عنه. قال تعالى: إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
السابعة: ما يتاب منه؛ إن كان حقاً لله فيكفي فيه الندم والإقلاع» ويشرع في قضاء الفوائت كالصلاة والصيام وشبه ذلك؛ وإن كان
حقاً لآدمي كان عليه ردّه إن كان مالأ أو التحلل منه إن كان عرضاً فإن لم يجده ولا أحد من ورثته يعطيه» فإنّه يستغفر له ويتصدق عليه؛ وإن كان نفساً وجب عليه تسليم نفسه للأولياء إن أمكن ذلك»
فإن لم يفعل مع الإمكان فهل توبته صحيحة أم لا؟ فصححها الرازي وقال: «هذه معصية أخرى يجب عليه أن يتوب منها». وهو مذهب الجمهور؛ وقال غيره: لا تصح. وهو مرجوح.
الثامنة: في وقتها. ولها وقتان:
الأول: مهلة العمر فهي مقبولة ما لم يغرغر» قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
الثاني: ما لم تطلع الشمس من مغربها قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل