كورونا
#كورونا .. (3)
أحدهم قال يشترط الحصول او تيقن الحصول !! وآخر قال يشترط ان يكون الضر والتلف واقع عل النفس يقترب من شدة الضرر التي عندها يكون الموت محققا!!
حتى احكام القصاص لم توجد إلا بعد أن قدم الشرع نواهي وزواجر لمنع الوقوع فيما يوجب القصاص ... (!!)
قلت :
(1) . ولو صح كلامه لما جاءت نصوص الوقاية من اي أذى او ضرر قبل حصولها
. قال أهل العلم : (إن المقصد الأصلي من شرعه الانزجار) يعني الانزجار بعده لأن التحقيق أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل (درر الحكام 61/2)
فالوقاية من أمر متوقع على الظن مستحب وآكد عند التيقن هذا هو التخريج الفقهي الاصولي على التفصيل
والظن بالقرائن ينقلب من عادي الى غالب الى تيقن وأظن القرائن في حالة كورونا ظاهر لا يخفى على عاقل !!
(2) . لا يشنرط تيقن الوقوع كما زعم أحدهم والا ما فائدة نصوص الوقاية من الضر قبل وفوعه!!
من زعم ذلك فقد جانب الفقه وأصوله ... والأجدر القول أن حفظ النفس في منزلتين مستحب وواجب
والآكد عند تيقن الحصول بل يأثم بتركه
ويستحب عند غلية الظن
فلا يلزم تيقن الحصول بل التحرٌّز عن فعله ممكن وحفظ النفس عندها مقدور عليه لذلك جاز ان يؤاخذ عليه شرعا لعدم المبادرة في منع ما يمكن وقوعه على وجه الظن الغالب وانقاذ ما يمكن انقاذه
(3) . وكم من أحكام شرعية جاءت وقائية .. ولا ادل على ذلك قولهم في الفقه :
1). الرغبة في النكاح إما باعتبار ذاته، وإما باعتبار ما يترتب عليه من النسل (قولهم: لخطر الزنا) يفيد تقييد الواجب بما لم يكن أهم من العفة كحفظ النفس (ضوء الشموع/250/2)
الشاهد : تم بموجب الوقاية من الوقوع من الزنا ولا يلزم منه التيقن !
وكيف اذا علمنا ان الوقاية مطلب شرعي يكثر في الأصلين بقول الشرع " اتقوا" والتمدح في "المتقين"
ومنها :
2). (وجب) الفطر على الصائم مريضا كان أو صحيحا (إن خاف) أي تحقق أو "ظن" (هلاكا أو شديد أذى) بتلف منفعة كبصر بصومه؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجب
الشاهد : ظن : فالظن الغالي على الوقوع يقوم بمقام التحقق والتيقن لانه غن تيقن أصالة فالمنع قولا واحدا (منح الجليل 150/2)
3) . ويصح النكاح على المشهور من مذهب السادة المالكية إن أمن عليها من الفاسق وإلا رده الإمام وإن رضيت قال أبو الحسن: (لحق الله تعالى لوجوب حفظ النفس)، وفاسق الاعتقاد على المشهور من تفسيقه كفاسق الجارحة !!
ودليل الخطاب من النص : لا يصح إن لم يأمن..... الخ
الشاهد : فاسق الجارحة وفاسق الاعتقاد لا يلزم تيقن حصول الأذى او الضرر عليها بأن توافقه على مذهيه او ان يتهجم عليها فليس من الضرورة حصول ذلك وانه يبقى في حيز الظن
.
والله ولي التوفيق
.
.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي