حكم من سبق الامام في السجود
من اخطاء المصلين هي مسابقة الامام فيما يفعل من افعال الصلاة
يهوي للسجود اسرع من الامام ولو بعد الامام لكن يضع جبهته قبل الامام ... هذه ايضا صورة تكثر بين المصلين وهي بحق من اخطاء المصلين
الاصل ان يحاذي ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده فأما أن يتم به فلا لأنه يكون محرماً قبل إمامه
والكلام حول لحق به الامام في سجودة باي جزء منه ولم يتخلفا معا بركن كامل والا بطلت صلاة الماموم .
الاصل ان يحاذي ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده فأما أن يتم به فلا لأنه يكون محرماً قبل إمامه
والكلام حول لحق به الامام في سجودة باي جزء منه ولم يتخلفا معا بركن كامل والا بطلت صلاة الماموم .
ما حكم سبق الإمام ببعض الركن؟
عند السادة المالكية :
ومَن سَهَا فرفعَ قبلَ إمامِه في ركوعِه أو سجودِه فالسُّنَّةُ أَنْ يرجع راكعاً أو ساجداً. قال الباجي: وإِنْ عَلِمَ أَنه يُدْرِكُ الإمامَ راكعاً لَزِمَهُ أن يرجع إلى متابعته. وإِنْ عَلِمَ أَنَّه لا يُدركه راكعاً فقال أشهب: لا يرجع. ورواه ابنُ حبيب عن مالك، وقال سحنون: يرجع، ويبقى بعد الإمام بقدرِ ما انفردَ الإمامُ قبله.
ثم قال: وهذا حكمُ الرفع قبل الإمام، وأما الخفضُ قَبْلَه كركوعٍ أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع أو السجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعاً أو ساجداً مقدارَ فرضِه صحت صلاته، إلا أنه قد أساء في خفضِه قبلَ إمامِه. انتهى.
ولم أَرَ عندنا قولاً بالبطلان فيما إذا سَبَقَ الإمامَ بالركوع أو السجود ( التوضيح في شرح المختصر للشيخ خليل 476/1)
قال العلامة الدردير في الشرح الصغير:
(و) إن سبقه في ركوع أو سجود أو رفع منهما ولو سهوا (أمر) وجوبا - وقيل: استنانا - (بعوده له) أي للإمام (إن علم إدراكه) فيه ليرفع برفعه من الركوع أو السجود، أو يخفض بخفضه لركوع أو سجود إن ركع أو سجد قبله. والمراد بالعلم: ما يشمل الظن، فإن لم يظن إدراكه فلا يؤمر بالعود،(البلغة للصاوي 453/1) وقال الصاوي : البطلان في أربعة منها اتفاقا، وهي: ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه، أو قبله، أو بعده، أو ساواه في البدء وختم قبله. وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ، ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم. وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة
وقال : ولا تبطل به الصلاة] : أي حيث كان يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه. وأما لو كان يركع قبله مثلا ويرفع قبل ركوع الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له
عند السادة المالكية :
ومَن سَهَا فرفعَ قبلَ إمامِه في ركوعِه أو سجودِه فالسُّنَّةُ أَنْ يرجع راكعاً أو ساجداً. قال الباجي: وإِنْ عَلِمَ أَنه يُدْرِكُ الإمامَ راكعاً لَزِمَهُ أن يرجع إلى متابعته. وإِنْ عَلِمَ أَنَّه لا يُدركه راكعاً فقال أشهب: لا يرجع. ورواه ابنُ حبيب عن مالك، وقال سحنون: يرجع، ويبقى بعد الإمام بقدرِ ما انفردَ الإمامُ قبله.
ثم قال: وهذا حكمُ الرفع قبل الإمام، وأما الخفضُ قَبْلَه كركوعٍ أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع أو السجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعاً أو ساجداً مقدارَ فرضِه صحت صلاته، إلا أنه قد أساء في خفضِه قبلَ إمامِه. انتهى.
ولم أَرَ عندنا قولاً بالبطلان فيما إذا سَبَقَ الإمامَ بالركوع أو السجود ( التوضيح في شرح المختصر للشيخ خليل 476/1)
قال العلامة الدردير في الشرح الصغير:
(و) إن سبقه في ركوع أو سجود أو رفع منهما ولو سهوا (أمر) وجوبا - وقيل: استنانا - (بعوده له) أي للإمام (إن علم إدراكه) فيه ليرفع برفعه من الركوع أو السجود، أو يخفض بخفضه لركوع أو سجود إن ركع أو سجد قبله. والمراد بالعلم: ما يشمل الظن، فإن لم يظن إدراكه فلا يؤمر بالعود،(البلغة للصاوي 453/1) وقال الصاوي : البطلان في أربعة منها اتفاقا، وهي: ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه، أو قبله، أو بعده، أو ساواه في البدء وختم قبله. وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ، ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم. وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة
وقال : ولا تبطل به الصلاة] : أي حيث كان يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه. وأما لو كان يركع قبله مثلا ويرفع قبل ركوع الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له
عند السادة الشافعية :
عند: الرملي حرام
وعند: الهيتمي مكروه...
وعند المالكية : يحاذي ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده فأما أن "يتمّ" به فلا لأنه يكون محرماً قبل إمامه
واما السادة الحنابلة :
قال التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ)
(والأوْلى للمأمومِ أن يَشْرَعَ في أفعالِ الصلاةِ بعد إمامه.) قال في شرح المغني، والمقنع، وابن رزين، وابن الجوزي في "المذهب"، وغيره: يستحب أن يشرَعَ المأمومُ في أفعالِ الصلاةِ بعد فراغ الإِمام مما كان فيه. (فإن وافَقَهُ فيها) أي في أفعال الصلاة، (أو) وافقه (في السلام، كُرِهَ) وصحتْ، لأنه اجتمع معه في الركن. (وإن سبقه) بشيءٍ من أفعال الصلاة (حَرُمَ. فمن ركع أو سجد أو رفع) من ركوعٍ أو سجودٍ (قبل إمامه عمداً لزمه أن يرجع) إلى المحلِّ الذي كان مع الإِمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوعٍ أو سجودٍ أو غيرِهِما قبل الإِمام (ليأتي به) أي بما فعله قبل الإِمام (مع إمامهِ) ليكون مؤتمًّا بإمامه. (فإن أبى) الرجوعَ (عالماً) بوجوبه، (عمدًا) أي غير ساهٍ وناسٍ، واستمر على الإِباء حتى أدركه الإِمام فيما سبقه من ركوعٍ أو سجودٍ أو نحوِهما (بطلت صلاته. لا) تبطل (صلاة ناسٍ) أي غيرِ متعمِّدٍ، (و) لا صلاة (جاهِلٍ) أي: وجوبَ الرجوع (نيل المآرب 174/1)
وعند المالكية : يحاذي ركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده فأما أن "يتمّ" به فلا لأنه يكون محرماً قبل إمامه
واما السادة الحنابلة :
قال التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ)
(والأوْلى للمأمومِ أن يَشْرَعَ في أفعالِ الصلاةِ بعد إمامه.) قال في شرح المغني، والمقنع، وابن رزين، وابن الجوزي في "المذهب"، وغيره: يستحب أن يشرَعَ المأمومُ في أفعالِ الصلاةِ بعد فراغ الإِمام مما كان فيه. (فإن وافَقَهُ فيها) أي في أفعال الصلاة، (أو) وافقه (في السلام، كُرِهَ) وصحتْ، لأنه اجتمع معه في الركن. (وإن سبقه) بشيءٍ من أفعال الصلاة (حَرُمَ. فمن ركع أو سجد أو رفع) من ركوعٍ أو سجودٍ (قبل إمامه عمداً لزمه أن يرجع) إلى المحلِّ الذي كان مع الإِمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوعٍ أو سجودٍ أو غيرِهِما قبل الإِمام (ليأتي به) أي بما فعله قبل الإِمام (مع إمامهِ) ليكون مؤتمًّا بإمامه. (فإن أبى) الرجوعَ (عالماً) بوجوبه، (عمدًا) أي غير ساهٍ وناسٍ، واستمر على الإِباء حتى أدركه الإِمام فيما سبقه من ركوعٍ أو سجودٍ أو نحوِهما (بطلت صلاته. لا) تبطل (صلاة ناسٍ) أي غيرِ متعمِّدٍ، (و) لا صلاة (جاهِلٍ) أي: وجوبَ الرجوع (نيل المآرب 174/1)
اما السادة الاحناف
بفيد الاجزاء فلا تبطل الصلاة لان امامه ادركه في السجود حتى لو سبقه الماموم .. ونحن نتكلم عن خطأ يقع به الماموم بمعنى الكراهة ولا نعني بها بطلان الصلاة !! فالكراهو حاصل تحصيل من كثرة استدلالاتهم، وكلام السادة الاحناف يفيد الاجزاء مع الكراهة وقد بينوا ذلك في استلالاتهم منها :
ما روى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك" وعن ابن مسعود: "لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود
ثم القاعدة عندهم : " كل ركن أداه قبل إمامه لا يجوز"
فليست عن الاجزاء وليست من السنة كما قلت بل هي لا تبطل الصلاة وانما عمل مكروه والكراهة تنزيهية ..
وهم يعتمدون على ان الشرط هو المشاركة في جزء واحد فيجزيء عندهم
وقال زفر رحمه الله: لا يجزئه لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به (الهداية 72/1)
وقال الطحطحاوي في الحاشية : وكره لوجود المشاركة والمسابقة (ص456)
فقد تكون فهمت من كلامي بخطأ انه يبطل الصلاة ! فحتما لا يعني الخطأ بطلان الصلاة وانما الكراهة لفعل مثل ذلك ...
لا تبطل الصلاة اتفاقا بين الاربعة الا اذا لم يلحق به الامام وشاركه باي جزء من السجود .. وهي كما ترى صورة متعذرة اي نظرية اكثر منها عملية واقعية
والله تعالى أعلم
لا تبطل الصلاة اتفاقا بين الاربعة الا اذا لم يلحق به الامام وشاركه باي جزء من السجود .. وهي كما ترى صورة متعذرة اي نظرية اكثر منها عملية واقعية
والله تعالى أعلم