ذا فرق بين الشك في الوضوء والشك في الحدث ...
وهو قول الجمهور (الشافعية والاحناف والحنابلة والمالكية ) والمالكية لهم تفصيل في ذلك كما سأشرحه تاليا ...
وغاية الامر استحباب اعادة الوضوء ...
وثمرة الخلاف ان من شك في حدثه بعد الصلاة فلا يعيد صلاته لان وضوءه لم ينتقض عند الجمهور اما في مشهور المالكية فيعيد الصلاة لان هذا من نواقض الوضوء فكأنه صلى بغير وضوء !!
وممكن تقييد ذلك بما قبل الصلاة انه على الاستحباب كما هو ظاهر المذهب ..
وثمرة الخلاف ان من شك في حدثه بعد الصلاة فلا يعيد صلاته لان وضوءه لم ينتقض عند الجمهور اما في مشهور المالكية فيعيد الصلاة لان هذا من نواقض الوضوء فكأنه صلى بغير وضوء !!
وممكن تقييد ذلك بما قبل الصلاة انه على الاستحباب كما هو ظاهر المذهب ..
مع مراعاة ان المتوضيء شك ولم يبت في الامر ، اما من بت فهذا لا يعتبرشكا فقد اصبح الى اليقين اقرب ... والشك هنا هو تساوي الظن باليقين
والمسألة بنيت على الاحتياط فيمن قال عليه بالوضوء ...
الشك هنا المقصود به عدم الجزم بين اليقين والظن !! اما اذا غلب ظنه فعليه الوضوء !!
يرجى الانتباه بان الشك تحيرك وعدم البت في الامر
بخصوص مذهبنا المالكي :
الشك : أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب أنه لا شيء عليه
ويستحب الوضوء في هذه الحالة
توضيح للمسألة عند المالكية :
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير
الشك في الحدث له صورتان الأولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ والثانية أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب أنه لا شيء عليه؛ لأن هذا من الوهم فلذا ألغي
الشك ناقض في المذهب (المالكي) سواء شك في الطهر ام الحدث ام السابق منهما
والتفصيل التالي إنما هو لو طرأ شك في الناقض أثناء الصلاة فيعمل بما يستقر عليه ولو بعد السلام
وفق ثلاث صور :
تيقن بالوضوء وشك في الحدث فلا ينتقض
تيقن انه أحدث ثم شك بالوضوء اي توضأ ام لا فإنه ناقض فليتوضأ
تيقن انه توضأ وايقن انه احدث ونسي ايهما سبق يلزم الوضوء
والتفصيل التالي إنما هو لو طرأ شك في الناقض أثناء الصلاة فيعمل بما يستقر عليه ولو بعد السلام
وفق ثلاث صور :
تيقن بالوضوء وشك في الحدث فلا ينتقض
تيقن انه أحدث ثم شك بالوضوء اي توضأ ام لا فإنه ناقض فليتوضأ
تيقن انه توضأ وايقن انه احدث ونسي ايهما سبق يلزم الوضوء
والتحقيق ان السادة المالكية قالوا بهذا استحسانا وهو خلاف القياس اذ ان القياس جرى عندهم في الطلاق والظهار والعتاق والرضاع بان الشك في المانع يلغى
نقل الصاوي من الحاشية الشك في الحدث شك في المانع لا شك في الشرط، والمعروف إلغاء الشك في المانع، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه، لأن الأصل بقاء ما كان على حاله
لذلك قالوا في العذر لهم : كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة
وهذا قول السادة الاحناف في القاعدة :
ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين. ( الاختيار للموصلي)
وهذا قول الحنابلة كذلك :
(من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث، وتيقَّن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) ( نيل المآربد) (حاشية البجيرمي)