تكره الصلاة على الميت داخل المساجد ، ولو أعد مصلى لذلك فلا بأس
هذا قول السادة المالكية والأحناف
وخالفونا فيه الشافعية والحنابلة فقالوا بجواز الصلاة بلا كراهة...
الأحناف : لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ولَوْ كَانَ مَسْجِدًا أُعِدَّ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
الحنابلة : لا بأس وتُبَاحُ بِمسجدٍ مَعَ أَمنِ تَلويثٍ
الـمالكية : كُرِهَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ خَارِجَةً لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لِدُخُولِهَا و إدْخَالِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ مَكْرُوهَانِ
الشافعية : يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد بلا كراهة
اما حديث عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها وعن أبيها الصديق فلم نحتج به لان عمل الصحابة كان على ذلك
فِي قَوْلهَا رَضِي الله عَنْهَا: مَا أسْرع النَّاس إِلَى أَن يعيبوا. دَلِيل على أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَ هَذَا عِنْدهم مَكْرُوها وَإِلَّا لما عابوا عَلَيْهَا، وَإِذا (كَانَ كَذَلِك) فَيجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى على سُهَيْل بن بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد وجنازته خَارج الْمَسْجِد، فخفي الْأَمر على عَائِشَة واطلع عَلَيْهِ غَيرهَا من الرِّجَال
مسوغات المنع :
1. وجود النص والنقل الصحيح في مرويات متعارضة وتم ترجيح نصوص على نصوص
كما اذكرها تاليا
2. من المرجحات عند الاصوليين هو الاقيسة فمن قاس على نجاسة الميت منع ومن قاس على طهارة الميت اذن بها ورجح النصوص
فمنها يفهم ان الحكم تم تكييفه فقهيا من اصل "سد الذرائع" فمنها :
1. تلوث المسجد كما عند الحنابلة في قيدهم هذا "اذا امن عدم تلوث المسجد" اقرا اقوال المذاهب في التعليق الاول
2. ان المسجد وجد للمكتوبات يشاهد ان ارسول كان يحث المسلمين على التنفل في البيوت فيصلون السنن في بيوتهم ويقتصروا المسجد على الفروض
3. ان الرسول ثبت عنه انه كان مخصص موضع في المسجد يصلي فيه على الجنازات التي تاتي له ليصلي عليها
4. انكار الصحابة على عائشة يفيد ان الامر كان مشتهرا عندهم وتلقوه من رسول الله
5. ما ثبت انه صلى مرة او مرتين (ان صح) فمحمول على انه منسوخ بما عهد عليه اخر الامر قبل موته
6. النصوص :
1. أخرج البخاري حديث الصلاة في المصلى فقط، ولم يخرج حديث الصلاة في المسجد. مع انه سمى بابه بالاثنين لتساوي الادلة لكنه رجح خارج المصلى اي كأنه يفضل الصلاة على الجنازة في المصلى وهذا يصب في قول المالكية والاحناف
2. تخصيص موضع في مسجده معدا للجنازة
في البخاري
- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد !!
- وحديث جابر قال: "مات رجل منا، فغسلناه... ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا... فصلى عليه !!
وفي مصنف ابي شيبة
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. وعن ابن عباس قال: "لاعرفن ما صليت على جنازة في المسجد"
قال الحافظ ابن حجر: "إن مصلى الجنائز كان لاصقًا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق وقال في موضع آخر: "والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد (243/19)
والله اعلم
تكره الصلاة على الميت داخل المساجد وهذا فعل الصحابة ولو أُعِدَّ مصلى لهذا فلا بأس
تم النشر بواسطة زياد حبوب ابو رجائي في السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠