قراءة الفاتحة عند الاحناف : واجبة وتصح الصلاة اذا نسيها او تركها عامدا فقد اساء واثم لكن تصح الصلاة بخلاف الجمهور فقالوا
تتعين الفاتحة حتى لو قرأ القرآن كله في ركعة ولم يقرأها ..
لم تصح صلاته
بخصوص تفصيل الاحناف في الفاتحة :
الضابط فيه ان الاية المعوّل عليها {فاقرءوا ما تيسر من القرآن } نزلت في الصلاة فقالوا :
1. التعيين بحد ذاته ينفي التيسيير فالتيسيرر الاصل به عدم التعيين والا اصبح ليس تيسيرا
2. ان الله امر بالقراءة مطلقا وتقييده بالفاتحة زيادة على المطلق وهذا نسخ لا يجوز عندهم وفق قواعدهم الفقهية
3. الفاتحة ثبتت بالسنة والقراءة ثبتت بالقران وحتى تكون فرضا يلزم ذكرها في القران ، الفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن وفق قواعدهم لذلك نزلت لمرتبة الواجب فتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه
لكن عندهم وان صحت الصلاة لمن تركها ويكفيها سجود السهو الا انه مأمور باعادة الصلاة لانه اوجب من السورة او مقدارها بل اوجب من الضم مع الفاتحة سورة ولا يؤمر بالاعادة لمن قرا الفاتحة واقتصر عليها وترك السورة اذ ان في معنى قراءة الفاتحة القراءة بشكل مطلق فهي من القران كذلك ..
والله اعلم