. وجود المطر عند الشافعية :
1. الواقع فعلًا، ولو كان ضعيفًا، وضابطه: أن يَبُلَّ أعلى الثوب، أو أسفل النَّعل، 2. او ما في معنى المطر كالبَرَد والثلج إن ذابا وبَلَّا الثوب كذلك
3. يقينًا- أو ظنًا - عند الإحرام بالأولى، وعند السلام منها؛ ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية في حال العُذر، ويشترط دوامه إلى الإحرام بالثانية، ولا يضرُّ انقطاعه فيما عدا ذلك
4. ويشترط تيقن المصلي لدوام العُذر وامتداده بينهما،
5. يُشترط وجوده في أول الصلاتين، وبينهما، وعند التحلل من الأولى إلى الإحرام بالثانية، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما.
6. النية الجمع في الصلاة الأولى ولو مع السلام منها، لكن يستحب أن ينوي مع مع تكبيرة الاحرام خروجًا من خلاف الحنابلة
7. الترتيب والمولاة بين الصلاتين
تصلى التي في وقتها قبل جمع الصلاة معها وتقديمها ولا يفصل بين الصلاتين ولا يطول الفصل بينهما عُرفًا، فإن طال الفصل- ولو لعذر كإغماء وسهو- وجب تأخير الثانية إلى وقتها.
وضابط الفصل الطويل: صلاة ركعتين ولو بأخف فعل ممكن على الوجه المعتاد.
8. الجمع في مسجد او مصلى فلا يصح الجمع في البيت