(1) الـمـالكية : كُرِهَ تَغْسِيلُ مَنْ فُقِدَ وعُدِمَ (أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ) كَنِصْفِهِ فَأَكْثَرَ، وَوُجِدَ نِصْفُهُ فَأَقَلُّ.(وَ) كُرِهَتْ (صَلَاةٌ عَلَيْهِ) لِتَلَازُمِهِمَا فَإِنَّ شُرُوطَهُمَا وَاحِدَةٌ، ويُشترط وُجُودُ كُلِّهِ أَوْ جُلِّهِ ، فلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا وُجِدَ الثُّلُثَانِ فَأَكْثَرُ
(2) الأحناف : لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إذا وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ بَلْ يُدْفَنُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلَا رَأْسٍ
(3) الشافعية : يُصلّى على أي جزء من المسلم بعد الغسل ثم تدفن ويوارى بالتراب بشِرطِ تَيقُّنِ مَوْتِه . وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا لَكِنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ
فَيَقُولُ نَوَيْت أُصَلِّي عَلَى جُمْلَةِ مَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ هَذَا الْجُزْءُ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ عَنْهُ
(4) الحنابلة : يُصلى على بَعْضِ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيهِ غَيرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ ( ) وَلِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْ مَيِّتٍ، فَثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْجُمْلَةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ صُلِّيَ عَلَيْهِ؛ غُسِّلَ مَا وُجِدَ، وَكُفِّنَ وُجُوبًا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ نَدْبًا
~~~~~~~~~~~~~~
(5) اختلف الشافعية والحنابلة في نية المصلى على الجزء فقال الشافعية ينوي بها جملته اي الكل وقال الحنابلة ينوي بها ذلك الجزء الذي يصلى عليه
واختلفوا في لو كان الباقي شعر فاجاز الشافعية ذلك لاكثر من شعرة واحدة بخلاف الحنابلة فلا يصلى عليه