بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

لمس المرأة ناقض للوضوء اتفاقا باختلاف الضوابط بين المذاهب

 مسألة لمس المرأة او التقاء بشرة ذكر وانثى كناقض للوضوء وتأصيلها بالاصول الفقهية

قلنا سابقا ان مصافحة المرأة حرام اتفاقا بين المذاهب الاربعة بلا حائل والا فلا بأس 

وفضلا على هذا الاصم فيما لو صافحها او لمسها بلا حائل فانه يتفرع على ذلك نقض للوضوء كذلك اتفاقا لكن

اتفق الائمة على مطلق اللمس لا ينفض بنفسه اي ليس عين الحدث وإنما هو سبب حدث كالنوم مثلا او الشك في الوضوء مع شك في الطهارة !!

واختلفوا في اللمس المطلق لكونه غير متجرج عن القيود لانه ضابط منفلت ليس ثابتا لتفاوته بين البشر

اقول :

في الفقه واصوله في مسألة عندنا اقامة السبب بدل المسبَّب وهذا ماخوذ من القران الكريم فلكم وجدت ايات اقام الله السبب مقام المسبَّب واقام المسبّب مقام السبب

وفي مسألتنا هذا اقام السبب مقام المسبّب الا وهو الشهوة فقطع الذريعة كا يسمونه عند الشافعية او سد الذرائع كما عند الجمهور مقدم وهو تشريع اخر من التشريعات الشرعية كما الكتاب والسنة والاجماع والقياس .... فمنع اللمس لاجل ذلك

وهنا صار الاختلاف بين هذا الضايط كونه منفلت ومتفاوت بين الذكور والاناث كذلك واعتبر به التغليب اي الاغلب لدى الذكور احساسهم بالشهوة وان وجد منهم غير ذلك!! فالعبرة بالغلبة لا بالظن وهذه قاعدة اخرى كذلك فغلبة الظن او الظن الغالب يلحق بالعلم اتفاقا ولا خلاف غي هذا عند جميع العقلاء لذلك يكون الار تغليبي فيلتزم من شعر بالشهور والذي لم يشعر بها - لكن هنا استدراكا نقول يكون اثم من لم يشعر بالشهوة اقل اثما ممن شعر بها وقرائن الشهوة هنا مجرد شعور بحرارة يد المرأة فقد تثور الشهوة والاغلب هنا بداية شروع بالشهوة فتمنع لغايات ضبط اللمس

كذلك الضابط هذا اختلف يه الائمة الاربعة في ضبط مسألة نقض الوضوء

فمنهم من لم يعتبره كالشافعية فمجرد اللمس عندهم اي لمس بشرة ذكر وانثى ينقض (وهذا كما قلت ناشيئ عن وسيلة التشريع (حسم او قطع الذرائع عنده على الظن الغالب-) بشهوة وبلا شهوة وهذا من أشد المذاهب في ذلك حتى انهم ادخلوا الزوجة مع غير المحرمات لمظنة غلبة الشهوة في مس الزوج زوجته لكنهم تراخوا في بعض الفرعيات التي تتفرع عن ذلك كما ساشرحه لاحقا لعدم الضرورة هنا في معرض سؤالك ، منها اختصوه في أعضاء الوضوء فقط اما باقي جسمها لو لمسه لا ينقض عنهم

ثم ضبط باقي الذاهب -اكثر انضباطا- لهذا المسبّب- فقال الاحناف بشهوة اي تحقق الشهوة عند الملاسة بينا ساداتنا المالكية ربطوا ذلك الانضباط بالقصد والوجدان فان قصد الشهوة سواء بشهوة او لا فانه ينقض كذلك لو وجد الشهوة سوء قصد ام لم يقصد واستثنوا فقط من لم يقصد ولم يجد الشهوة وفاقا للحنابلة

بينما الاحناف تساهلوا اكثر في ضبطه فقالوا حتى الامذاء والا لا ينقض الوضوء لان المذي ناقض للوضوء في نفسه لا سبب واللمس سبب للامذاء واعتمدوا على انه لا حاجة لاقامة السبب مقام المسبّب لانهم اشترطوا له ثلاثة شروط منها الا يكون خقيا بل ظاهرا وان يكون متصورا وان يكون كمال السبب وكماله هنا الامذاء سواء للذكر او الانثى وللقرينة الاولى التي اشتراط الظهور وعدم الخفاء في السبب فرجحوا المباشرة والتقاء الذكر والانثى لظهوره وكمال السبب فيه مع معاضدة حديث اذا التقى الختانان وجب الغسل فقالوا هذا ظاهر على مجرد لمس البشرة معاضدة باية اذا لامستم فقالوا قوله لامي من مفاعلة ولا بد من اثنبن للفعل ...

لذلك وفق اصول التشريع عند اهل السنة جاز ذلك كما قلت في القواعد التي ذكرنها اعلاه

فيكون حقيقة اللمس ليس ناقضا لانه سبب للحدث وليس هو عين الحدث اتفاقا

والخلاف في اللمس المطلق كونه لا يتجرد من اي قيود ففيه الخلاف المذكور اعلاه

والله تعالى اعلم

ملاحظة : كل هذا الكلام اذا حصل بلا حائل ففضلا انه أثم للمصافحة فانه يترتب عليه امر اخر وهو ناقص للوضوء... فليتنبه الى ذلك