بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

لمس المرأة ليس ناقض للوضوء اذا لم يقصد ولم يجد اللذة

أوسط الأقوال في "لمس المرأة" بلا حائل ناقض للوضوء هو مذهب السادة المالكية

وضابطاه هما : قصد اللمس ووجدان اللذة

1. فإن قصد اللمس ينتقض سواء وجد ام لم يجد اللذة

2. وإن وجد اللذة ينتقض سواء قصد أم لم يقصد اللمس

3. ولا ينتقض إذا لم يقصد ولم يجد اللذة

4. وشرط وجدان اللذة عند اللمس ، فلو وجدها بعد اللمس لا ينتقض

.

ثم يليه المذهب الحنبلي : اذ ضبطوه بالشهوة فحسب

والاسهل هو مذهب الاحناف فقد ضبطوه مالم يصل للإمذاء فينتقض بالمذي

والاشد مذهب الشافعية فاللمس عندهم مطلقا ناقض للوضوء سواء بشهوة ام لا

~~~~~~~~~~~~~ا

وشراح المذهب الحنفي يطلقون عدم نقض الوضوء بلمس المرأة تجوزا ومسامحة على اعتبار المسبّب البعيد لا يمكن ان يكون المسبّب القريب الذي هو "الشهوة: يقوم مقامه ، لان حمل السبب على المسبب يجب ان يكون صريح لا خفاء فيه فاقرب الاسباب هو المباشرة باللمس ويقتضي ذلك اعتبار ملامسة ما قارب الجماع هذه هي المباشرة الفاحشة التي تؤدي للجماع فهو بذلك مسامحة وتجوز ولا يمكن ان يكون "الامذاء" الا في ثوران كبير للشهوة مما لا يتصور هنا في لمس اليد ويعاضد ذلك تفسيرهم للاية بان الملامسة هي مفاعلة بمعنى التقاء الذكر والانثى في الجماع .. بخلاف قول الجمهور في حمل السبب على المسبب القريب الا وهو الشهوة وذلك كون تفسير الاية الملامسة بمعنى اللمس ويكون باليد ..

والشافعية اخذوا بظاهر الاية وهي اللمس