أوسط الأقوال في "لمس المرأة" بلا حائل ناقض للوضوء هو مذهب السادة المالكية
وضابطاه هما : قصد اللمس ووجدان اللذة
1. فإن قصد اللمس ينتقض سواء وجد ام لم يجد اللذة
2. وإن وجد اللذة ينتقض سواء قصد أم لم يقصد اللمس
3. ولا ينتقض إذا لم يقصد ولم يجد اللذة
4. وشرط وجدان اللذة عند اللمس ، فلو وجدها بعد اللمس لا ينتقض
.
ثم يليه المذهب الحنبلي : اذ ضبطوه بالشهوة فحسب
والاسهل هو مذهب الاحناف فقد ضبطوه مالم يصل للإمذاء فينتقض بالمذي
والاشد مذهب الشافعية فاللمس عندهم مطلقا ناقض للوضوء سواء بشهوة ام لا
~~~~~~~~~~~~~ا
وشراح المذهب الحنفي يطلقون عدم نقض الوضوء بلمس المرأة تجوزا ومسامحة على اعتبار المسبّب البعيد لا يمكن ان يكون المسبّب القريب الذي هو "الشهوة: يقوم مقامه ، لان حمل السبب على المسبب يجب ان يكون صريح لا خفاء فيه فاقرب الاسباب هو المباشرة باللمس ويقتضي ذلك اعتبار ملامسة ما قارب الجماع هذه هي المباشرة الفاحشة التي تؤدي للجماع فهو بذلك مسامحة وتجوز ولا يمكن ان يكون "الامذاء" الا في ثوران كبير للشهوة مما لا يتصور هنا في لمس اليد ويعاضد ذلك تفسيرهم للاية بان الملامسة هي مفاعلة بمعنى التقاء الذكر والانثى في الجماع .. بخلاف قول الجمهور في حمل السبب على المسبب القريب الا وهو الشهوة وذلك كون تفسير الاية الملامسة بمعنى اللمس ويكون باليد ..
والشافعية اخذوا بظاهر الاية وهي اللمس