ويُسنُّ لرائي ليلةَ القَدْر كَتْمُهَا
وهي خير من عمل طاعات ألف شهر وأجرها حاصل لعملك سواء رأيتها أم لا
في تعيينها :
[1]. الشافعية : المذهب أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر وأرجاها الأوتار (التحفة 462/3)
(ومال الشافعي إلى أن تلك الليلة المعينة لحديثين (ليلة الحادي) والعشرين في الصحيحين أو ليلة (الثالث والعشرين) عند مسلم
[2]. الاحناف : ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا بين ابي حنيفة وصاحبيه إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهما فعندهما في ليلة معينة منه وعنده لا تتعين
والأخبار تظاهرت على انها ليلة السابع والعشرين (رد المحتار 452/2)
[3]. المالكية : انها غير متعينة وتنتقل كل عام
ومشهورا المذهب الاول : انها تدور بالعام كله والثاني انها تدور في رمضان في العشر الأواخر منه والمعتمد الثاني فيكون غير متعينة وفي العشر الاواخر .(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 551/1)
[4]. الحنابلة : تطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها وآكدها ليلة سبع (غاية المنتهى 361/1)
.
والحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي