السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
شيخي احالني اليكم الشيخ أبو العباس البشيتي المقدسي
وعندي تساؤل او بحث اردت المساعدة فيه علني اجد ذلك عندكم شيخي اعتبارا لتخصصكم شيخي
المسألة تتعلق بالإستثناءات الفقهية أبحث عن نماذج من كتاب الشرح الكبير لمختصر خليل للشيخ الدردير رحمه لله
في باب الطهارة
ولكم مني فائق الاحترام والتقدير شيخي
الجواب : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؛
اولا : الأعيان الطاهرة كلها طاهرة إلا سبعة :
وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية محرم الأكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقيء المتغير عن حالة الطعام
او استثناء حكمي كبذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة
ثانيا : عند مسح الخفين
استثنى المالكية الخف الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي لذلك قيدوه بامكانية تتابع المشي عليه
وكل خف لبس على طهارة جاز المسح عليه إلا الطهارة الترابية فليس بطهارة معتبرة كان يكون لبسه على تيمم ..
ثالثا : في التيمم ذهبوا الى معنى الصعيد الطاهر
كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها كالصخر فجنس الأرض، يشمل جميع أجزائها كنراب ورمل وحجر وجص
لكنهم استثنوا : الجص الذي لم يطبخ اي يدخل فيه صناعة الانسان كان يحرق
والجص نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة، إذا أحرق - وهو المراد بالطبخ - لم يجز التيمم عليه، لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا.
رابعا : لا يجوز التيمم لصلاة الجنازة اذا فقد الماء
لكنهم استثنوا من تعينت عليه فصارت فرض عين كان يكون فاقد الماء والميت في صحراء ولا يوجد غيره من يصلي على الميت فجاز له التيمم
وكذلك المريض والمسافر يتيممان للجنازة تعينت أم لا، وللنفل استقلالا
لأن الحاضر الصحيح فلا يتيمم لنفل ولو سنة استقلالا، ولا لجنازة إلا إذا تعينت
وأن يمس به المصحف، ويقرأ القرآن إن كان جنبا، وأن يطوف ويصلي ركعتيه..
خامسا : وجوب شراء الماء للوضوء ولا يتيمم اذا كان مسافرا بسعر ذلك المحل
والاستثناء هنا لا اعتبار اذا كان الثمن في بلده أرخص او أعلى
سادسا : يجوز التيمم بالمعادة واستثنوا ما كان له قيمة شرائية (نقد) او نقل من محله فلا يجوز التيمم عليه
يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن أحد النقدين. ولا جوهرا ولا منقولا من محله بحيث يصير مالا من أموال الناس؛ فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدنهما، ولا على الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلها، ولا على الشب والملح والحديد والرصاص والقصدير والكحل، إن نقلت من محلاتها وصارت أموالا في أيدي الناس
سابعا : الأصل في الأشياء الطهارة فكل حي طاهر فلعاب الحي وعرقه ورشحه ودمعه طاهر مثله واستثنوا ما يخرج من معدتخ كالروث ففصلوا فيها
ين ما لا يؤكل لحمه وبين ما يؤكل لحمه، فحكموا بنجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه لورود الدليل على نجاسته، أما بول وروث ما يؤكل لحمه فحكموا بطهارته لورود الدليل على طهارته
فمن أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله، ومن أصابه شيء من أبوال الدواب: الخيل والبغال والحمير يجب أن يغسله