مَنْ صَلَّى في بيته بغير إقامة
عامِدا أو ساهيا أجْزَأه، ويستغفِرُ اللهَ العامدُ ، وإن فعل فحسن
وتندب الإقامة سرا للمرأة
روي عن ابن عمر ذلك. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان ولا إقامة ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا وفعله أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار.
وسميت بالإقامة ؛ لأنه يقيم إلى الصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ..
1. والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة.
2. يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال القبلة
3. هي سنة فلم يثبت ما يصرح بوجبها
4. تشرع فقط للفريضة قصاء أو اداء ولا للنوافل والسنن
5. فإن كان عليه (فوائت) وأراد قضاءها متوالية لم يؤذن لغير الأولى الا إذا طال الفصل بينهم