لا يشرع قراءة سورة ولو آية
"بعد الفاتحة"
في الركعتين الثالثة والرابعة
من قرأها لا تبطل الصلاة اتفاقا ...
لحديث : أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بفاتحة الكتاب.
...
اما حديث ان ابا بكر الصديق قرا اية ربنا اتنا في الدنيا حسنة ...... فحمل على انه قصد الدعاء لا قصد القراءة
هذا اتفاقا بين الاربعة والخلاف في حكم من قرأ بعد الفاتحة
المالكية : حكمها مكروه ومن قراها فلا سجود عليه على المشهور
الحنابلة : مكروه ويباح لمن نسي وقرأها "سجود السهو" لانه ذكر مشروع في موضع غير مشروع
الاحناف : يكره لمن قرا في الاوليين الا اذا كان لم يأت بهما في الاوليين لان الواجب فيه قراءتهما غير متعين في الاوليين انما في ركعتين من الرباعية بخلاف الفاتحة فهي متعينة في الاوليين ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين
الشافعية : السنة في الاوليين ويجوز قراءتها في الثالثة والرابعة في الجديد الشافعي وقد كان في القديم لا يستحب ذلك
وعند الشافعية هذه من آحاد المسائل التي يُعتمد فيها القول القديم عندهم
فالمعتمد عندنا عدم الاستحباب
__________________________
هناك نحو تسع عشرة مسألة المعتمد فيهم هو القول القديم، قال العلامة الكردي في "الفوائد المدنية" قد نظمها بعضهم في قوله:
مسائل الفتوى بقول الأقدم ***** هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري ومنع تباعد ***** والطهر لم ينقض للمس المحرم
واستجمر لمجاز عن مخرج ***** للصفحتين ولو تلوث بالدم
والوقت مد إلى المغيب المغرب ***** ثوب لصبح والعشاء مقدم
لا تأتين في الآخر لسورة ***** والاقتداء يجوز بعد التحرم
والجهر والتأمين سُنة لمقتد ***** والخط بين يدي المصلي فاعلم
والظفر يكره أخذه من ميت ***** وكذا الركاز نصابه لم يلزم
ويصح من ميت صيام وليه ***** ويجوز شرط تحلل للمحرم
ويجوز اجبار الشريك على البنا ***** وعلى عمارة كل مال يقسم
والزوج أن يكن الصداق بيده ***** فضمان يد حكمه في المغرم
والجلد بعد الدباغ يحرم أكله ***** والحد في وطء الرقيق المحرم