المراة لها ان تمتنع عن زوجها في الجماع اذا كانت مريضة ولا باس بها لكن الفراش أعم من الجماع
بمعنى انه لا يجوز لها ان دعاها للفراش ان تمتنع لان الاستمتاع بها ليس كله جماع
كحال الحائض فللزوج ان يستمتع بها دون الجماع
والحائض في العرف الفقهي والطبي مريضة وان تفاوت من امرأة الى اخرى
لحديث صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور).
فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت مشغولة في الخبز واقتضى ان يحترق الخبز كنابة عن شدة الطاعة المأمورة بها ؛ فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى الجماع حصرا ، أما دعوة الزوج إلى الفراش ليس كلها جماع !! بل فيها الاستمتاع بغيره كما في حال الحائض والفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
والله تعالى اعلم
هذا ما يراه اهل العلم من ساداتنا علماء اهل السنة والجماعة
بارك الله فيكن وجعلكن اهل لازواجكن ونفع بكن
ولا حياء في الدين