يجب ذبح الأضاحي بعد ذبيحة إمام المسجد في اليوم الأول
وإن لم يَذبح لسبب ما؛ فيُقدّر وقت ذبح ما بعد انتهاء الصلاة والخطبة
باختصار :
1. لا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام
ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله
2. ويجزيه إن ابتدأ بعده وختم بعده أو معه
3. ويجزيه إذا لم يبرزها الإمام للمصلي وتحرى ذبحه
بعد صلاة وخطبة الامام وذبح الامام الى اخر اليوم الثالث
(1) .الراجح هو امام الصلاة وليس الحاكم او ولي الامر
(2). فان كان عدة ائمة لعدة مساجد ، فالذي صليت خلفه اولا اذا اردت ان تذبح في نفس المنطقة ..
(3) . اما اذا كنت تصلي في غير مسجد الحي فقد رجّح العلامة العدوي : المعتبر امامك حيك لا من صليت خلفه اذا صلى في غير مسجد حيه ..
(4). فان لم يذبح الامام :
يعاملونه كمن عجز عن الاضحية او من ليس عليه اضحية
(5). واذا قدر المضحي ان الامام قد ذبح وتبين انه لم يذبح أجزات لانه بالتحري للمضحي وعدم ابراز الامام لاضحيته ... رفعت عن نفسك العذر
(6). اذا تراخي الامام بلا عذر لبدء الذبح : فينتظر المضحي قدر الذبح بعد الصلاة والخطبة ( يقدرون كما لو كان له اضحية وذبحها) او تنتظر الى قرب الزوال وتذبح
(7). ومن لا امام له كاهل البادية فلم يصلوا العيد يتحروا ذبح اقرب امام لهم من القرى القريبة
( 8 ). الافضل ان تكون في اليوم الاول وقبل الزوال منه
باختصار :
1. لا تجزئ إن سبق ذبحه ذبح الإمام
ولو أتم بعده أو ساواه في الإبتداء ولو ختم بعده أو ابتدأ بعده وختم قبله
2. ويجزيه إن ابتدأ بعده وختم بعده أو معه
3. ويجزيه إذا لم يبرزها الإمام للمصلي وتحرى ذبحه
اما الشافعية :
"الوجوب" عند الشافعية هو مرور وقت مقدر بعد طلوع الشمس للصلاة والخطبة اما الذبح بعد ذبح امام المسجد فالاستحباب
هيك اضبط للعبارة عند الشافعية
ارجو الانتباه
والمعنى واحد طبعا وجوب تاخيرها في اول يوم مقدار وقت يقدر للصلاة والخطبة ...
وعندهم كذلك التقدير الواجب تعلق بالوقت فحسب دون النظر الى الامام والناس هل انتهوا من الصلاة ام لا !! يعني عندهم اذا مر وقت كافي لاقامة الصلاة والخطبة ولو بقي الخطيب يخطب خطبة طويلة فانه تجزيء عندهم الاضحية بعد مضي هذا الوقت
ارجو اكون قد وضحتها لك اكثر
وربما يكون عدم تنبيه الخطباء على ذلك رعاية للخلاف مع الشافعية في عدم اعتبار امام المسجد داخل في حيز وقت الوجوب
والحنابلة فقط وقت الوجوب للانتظار هو الصلاة فلو ذبح قبل الخطبة اجزات عندهم
والاحناف والمالكية شرط عندهما نحر الامام لذبيحته
لقوله - عليه السلام - «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح» ، وقال - عليه السلام -: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»