بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم الطلاق بغير دخول او خلوة شرعية

 المطلقة بغير دخول

لسلام عليكم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

جوابي على المسألة سيكون ما استقرت عليه الفتوى في مسائل الطلاق في ايامنا المعاصرة في اغلب دور الافتاء في العالم الاسلامي بغض النظر عن الخلافات الطفيفة في المذاهب من حيث قيد الخلوة

فالجواب :

فالزوجة إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول، ولم تحصل خلوة، فإن المسألة ليس بها خلافٌ

فإذا طُلقت المرأة قبل الدخول  فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237

هذا من قبل الدخول  اما بعد الدخول وما ياخذ حكمه :

فالدخول يبدأ من الخلوة وان لم ينكحها عند الجمهور فالخلوة لها حكم الدخول سواء تمكن منها او لمسها او نظر الى ما لا يحل الا على الازواج واغلق الباب فلا يستطيع احد الدخول عليهما ... او تلذذ بها ولو من غير خلوة اي تمكن منها بذلك ..والا فلها المهر كاملا اما اذا لم يحصل  ما يباح في الخلوات عادة في هذه الايام

فلها نصف المهر ( وهنا في هذه الايام المؤجل والمعجل اي المقبوض والمتأخر) يجمعان ويقسمون على النصف وان كان غي ذلك فجائز لان منطوق الاية ان العفو من التقوى

والجمهور على ان المراد الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته والمالكية على انه لولي الزوجة ان يستحب ان يعفو عن النصف برضا الزوجة

لاحتلافهم في الذي بيده عقدة النكاح

فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج


اما العدة

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) الأحزاب/49.

اما اذا خلا بها خلوة شرعية كما ذكرنا فعليها العدة


والله اعلم

اما الهدايا بينهما غير المهر ففيها خلاف

فالاحناف يعتبرونها هبة وعليه : لها ان ترجعه

والمالكية افضل الاقوال وهو المعمول به في المحاكم ان وصلت القضية واختلفا

فالهدايا والهبات كالشبكة وما يلحق بها، والمختار للفتيا هو مذهب الإمام مالك في أحد قولين عندهم. وموجز هذا القول أنه إذا كان العدول من جهته فلا شيء له، وإن كان من جهتها استرد جميع ما قدم

والله اعلم