لا خلاف ان الطمأنية عند الاحناف واجب
وانا اعتبرتها ركنا وجمعت الاحناف مع المذاهب في ذلك للقاعدة الاصولية وهي جارية اعمالها عند الاربعة وليس عند الاحناف ان ما قارب الشيء ياخذ حكمه
وكما قلت لك لاني ارى الخلاف لفظي رغم ان الاصول تقول ليس لفظيا وانما خلاف جوهري معتبر بين الواجب عند الاحناف والركن او الفريض او شرط صحة عند الاخرين
اقول باسم الله اصول واجول:
1. قاعدة فقهية يتجاذبها الاربعة ان كثرة طروء الاستثناءات او القيود على حكم فقهي فاعلم انه ضعيف والا ما نفع اخراج كذا وكذا من الحكم ... وهنا اخراج الساهي والجاهل عن المتعمد !!
على الرغم ان احكام الساهي تختلف عن العامد في المذاهب الاخرى كذلك فلا مزية من هذا الاستثناء الا لكون الحكم فيه نوع من الضعف بالادلة
2. الاركان الفعلية هي التي تخص الطمأنينة بيد ان الاقوال تخرج من هذا لان الطمانينة غيها تحصيل حاصل فان شرع المصلي بالقراءة (حقق القدر الواجب فيه دون ان يقصده) وهذا اول خلاف بين الاحناف والجمهور في كون الطمانينة عند الجمهور مقصوة لذاتها بخلاف الاحناف فعندهم غير مقصودة لذاتها وعليه تم توجيه وتاويل حديث المسيء في صلاته...
3. الطمأنينة عند الاحناف تمت على اساس لغوي محض فاطلقوا عليه مصطلح " تعديل الاركان" وقالوا ان حقيقة الطمأنينة، هي: سكون بعد حركة. وما زاد فهو سنة وليس الواجب ولان الواجب هو تعريف الاول مجرد سكون بعد حركة وهو متحقق في كل الاركان الفعلية فلا بد من سكون يعقبه حرة او فعل اخر في الصلاة كمن اعتدل من الركوع فان سيصل الى لحظة سكون حتى يقوم بالفعل الذي يليه وهو الخفض للسجود
4. ثم بالتحقيق فان الاحناف قائلون بمن ترك الواجب عمدا فانه اثم "وجب اعادة الصلاة"
وهذا استثناء اخر طرء على الحكم فقلبه الى قول الجمهور بالركنية او الفرض
لان الاحناف فرقوا بين فساد الصلاة وبين ابطال الصلاة
والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب، والباطل ما فات عنه شرط أو ركن وهذا خلاف بين جمهور الاحناف والعلامة القهستاني
5. عبارة "وجب اعادة الصلاة" لو يؤمر باعادتها تعني اما فساد الصلاة او ابطال الصلاة حكميا اعتباريا لا حقيقة !!
فوجب الاعادة = بطلت صلاته عند المالكية والشافعية والحنابلة ..
لذلك بالتحقيق فان الخلاف لفظي ما دام ان الاحناف يوجبون عليه الاعادة والجمهور يوجبون الاعادة فهذا القدر يدل على ان الخلاف لفظي
6. الفرق الاخر بين الاحناف والجمهور هو انهم يقولون الركنيّة متعلقة بأدنى ما ينطلق عليه اسم الركوع مثلا
والجمهور : الركنية متعلقة بالطمأنينة نفسها كما شرحتها اعلاه انها مقصودة لذاتها
7. بالمناسبة المعتمد عند الحنابلة شبيه بالاحناف فقولهم بتعريفها : ضابط الطمأنينة: حصول السكون وإن قل وجعلو الفدر الواجب وإن قل ركنا !! فاختلفوا في وصف الحكم مع اتفاقهم بالتعريف
8. باخصار اقول : ان الخلاف اللفظي وإن ظهر من ايجابهم اعادة الصلاة فانه ظاهر كذلك في "المتعلقات" اي متعلقات الاركان
وساضرب امثلة حتى تتضح الصورة :
أ(1). تكبيرة الاحرام
ومن متعلقاتها
1. الإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع
هنا تحقق الطمأنينة
2. والنطق بالتحريمة
وهنا تحققت الطمانينة الذي هو الزمن المستغرق
لاستقرار الاعضاء
(2) القراءة
ومن متعلقاتها القيام وان كان ركن مستقلا
وهنا تحقق الطمأنينة
(3) السجود ومن متعلقاته
السجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته
تحققت الطمانينة
(4) وضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من
أصابع الرجلين حال السجود على الأرض
وهنا تحققت الطمانينة
(5) القعود الأخير قدر التشهد
تحققت الطمانينة
لقد أرسلت
(6) القيام
إن كان إلى القيام أقرب يصح وإن كان إلى الركوع أقرب
لا يصح
(7) الركوع ةمن متعلقاتها
1. يعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه
2. ويبسط ظهره
( القيام من الركوع فرض عند ابي يوسف وواجبة عند عند الاثنين
(9) التشهد الثاني وهو واجب أما القعدة فهي فرض
(10) ومن شروط صحتها اداؤها مستيقظا
وفيها معنى الطمأنينة فتبطل الصلاة عدم إعادة ركن أداة
نائما
قولهم الواجبات : منها الطمانينة
لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له !! أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها اعادتها وجوبا = الفساد وقولهم لا تفسد مقابل قول القهستاني تفسد ولا تبطل كما ذكرت انفا
لذلك بالتحقيق فان الاحناف عندما يذكرون الطمانينة بانها واجبة وليس ركنا فكلامهم متوجه كذلك على تعريف الطمأنينة عند الشافعية والمالكية بالتحديد "بقدر تسبيحة" فالحنابلة يوافقون الاحناف في التعريف ويخالفونهم بصفة الحكم !!
ويقصدون بالطمأنينة الواجبة بقدر تسبيحة "بيان لاكثره" كما قال ابن عابدين في حاشيته
اما اقله فلا تقييد عندهم وبالتحقيق فهو متحقق ضمنا في الاركان والشروط باعتبار متعلقاتها كما بينت لك اعلاه
فيكون الخلاف لفظي
والله تعالى اعلم