بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ازالة عين النجاسة بالماء وغيره وصفتها بالماء

 تزال عين النجاسة بالماء وبغيره .

لكن إن بغيره فيبقى حكم النجاسة فيزال بالماء بعده

فلو تلطخ ثوب بنجاسة فازيل بالمنظفات الكيماوية جاز لكن يبقى حكم النجاسة قائما في الثوب فيجب ازالته بالماء

هذا قول الجمهور بخلاف الاحناف فانه يزول بالموائع غير الماء

ازالة عين النجاسة لا يعني ازالة الصفة الحكمية على محلها فلا تزال هذه الصفة القائمة بالاعيان الا بالماء

ونعبر عن المسألة بالفقه :

لا يجوز التطهر من حدث ولا نجس بمائع سوى الماء المطلق وهو الذي لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا

المذهب الحنفي في هذه المسألة أكاد أراه حكم على المسألة من منطلق الفقه المقاصدي ... فمقصود الشرع ازالة ما تلبست به النجاسة ويكون في اي وسيلة وانما استعمال الماء في عهد الرسول والصحابة لانه هو الشائع الاستخدام ..

حكم الغسالات الاوتوماتيك

وهي في عملها تكون اخر دورة شطف او غسل بالماء قبل دورة التنشيف وهي تماما ما يراد من فقه الجمهور بعدم ازالة الصفة الحكمية للنجاسة الا بالماء

لو ازلنا عين النجاسة بماء طاهر

ماحكم الماء الطاهر الذي أصابته النجاسة ؟

والجواب : يعامل معاملة الماء المخالط وتقييده بالكثرة او القلة