تزال عين النجاسة بالماء وبغيره .
لكن إن بغيره فيبقى حكم النجاسة فيزال بالماء بعده
فلو تلطخ ثوب بنجاسة فازيل بالمنظفات الكيماوية جاز لكن يبقى حكم النجاسة قائما في الثوب فيجب ازالته بالماء
هذا قول الجمهور بخلاف الاحناف فانه يزول بالموائع غير الماء
ازالة عين النجاسة لا يعني ازالة الصفة الحكمية على محلها فلا تزال هذه الصفة القائمة بالاعيان الا بالماء
ونعبر عن المسألة بالفقه :
لا يجوز التطهر من حدث ولا نجس بمائع سوى الماء المطلق وهو الذي لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا
المذهب الحنفي في هذه المسألة أكاد أراه حكم على المسألة من منطلق الفقه المقاصدي ... فمقصود الشرع ازالة ما تلبست به النجاسة ويكون في اي وسيلة وانما استعمال الماء في عهد الرسول والصحابة لانه هو الشائع الاستخدام ..
حكم الغسالات الاوتوماتيك
وهي في عملها تكون اخر دورة شطف او غسل بالماء قبل دورة التنشيف وهي تماما ما يراد من فقه الجمهور بعدم ازالة الصفة الحكمية للنجاسة الا بالماء
لو ازلنا عين النجاسة بماء طاهر
ماحكم الماء الطاهر الذي أصابته النجاسة ؟
والجواب : يعامل معاملة الماء المخالط وتقييده بالكثرة او القلة