المعدة طاهرة وما خرج منها طاهر كالقيء إلا إذا تغير لونه او رائحته ولا ينقض الوضوء في الحالتين إنما يجب ازالته عن الثياب بالماء
هذا قول المالكية والشافعية
وعند الاحناف نجس الا اذا كان اقل من ملء الفم حجما وعند الحنابلة نجس وينقض الوضوء..
....
(1) . اذن تبطل الصلاة ليس من جهة القيء انما من اجل التلبس بالنجاسة من القيء المتغير
(2) وقلنا ازالته بالماء للاختصار والا فكما شرحنا سابقا في المنشور السابق
يجوز ان يزال بغير الماء كالمنظفات الكيماوية لكن يجب ان يكون يعدها ازالة الصفة الحكمية للنجاسة بالماء ولا يصح ازالتها الا بالماء ..
(3) . الشافعية : قليله وكثيره سواء فتصح الصلاة بعد المضمة احتياطا لما قبل الصلاة لمظنة وجود بواقي طعام ف ... اما من حيث هو نجس فلا يوجب الوضوء لحديث رواه الامام الشافعي من قوله «قاء - عليه الصلاة والسلام - فلم يتوضأ»
(4) .ضابط نقض الوضوء
ضابط نقض الوضوء الكثرة عند الاحناف والحنابلة
وقيد الاحناف الكقرة بما زاد عن ملء الفم حجما
1. عند الاحناف : اكثر من ملء الفم حجما
5. عند الحنابلة : كثيره
الفرق بيننا وبين الاحناف في الحكم :
1. ضابط النجاسة
عندهم بالحجم وعندنا في تغير لونه او رائحته
عندهم ينقض الوضوء اذا كان اكثر من الضابط ويجب اعادة الوضوء
وعندنا لا ينقص الوضوء بالضابط كتغير لونه او رائحته انما وجب غسل الثياب ان تلطخت به اة الارض اذا صلى عليها ....دون اعادة الوضوء ..
فضابط نقض الوضوء الكثرة عند الاحناف والحنابلة
وقيد الاحناف الكثرة بما زاد عن ملء الفم حجما
وعند الحنابلة : كثيره بالعرف
عند الشافعية
في صورة واحدة ينقض الوضوء وهي إذا انسدَ المخرج الأصلي وانفتح ثقب تحت المعدة ..
الشيخ الدردير في الصغير قال : أن النضح واجب شرط عند الشك في اصابة النجاسة للثوب
لكن الصاوي رحمه الله في الحاشية قال انه يجب فقط (لا شرطا) و لا تبطل الصلاة بتركه
والتحقيق على انه واجب بشرط
الصفة الحكمية القائمة بالاعيان لا تزال الا بالماء
شرحتها في المنشور السابق
مقاصد الشرع تقف عند ازالة العين والصفة في محلها يزيلها الماء
قياسا على الوضوء بعد نقضه بالبول او الريح
فالجناية فيها خروج الحدث لا الحدث نفسه والا لما امر باعادة الوضوء في غير محل ومكان النقض وهو غسل القضيب او ثقب الغائط
هذه فلسفة الحكم الفقهي عندنا المالكية بان فصلنا بين العين وبين الصفة التي قامت في محلها