بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

كيفية التطهر من لمس "الكلاب" عند "الشافعية"

 التطهر من لمس "الكلاب" عند "الشافعية"

على قاعدتهم جاف مع جاف ... طاهر بلا خلاف.

قلنا ان مذهب المالكية والاحناف ان الكلب طاهر وتصح الصلاة فيما لو لمس المصلي ببدنه او ثيابه الا اننا وتحت قاعدة رعاية الخلاف ومنهج المالكية في المبنى الفقهي على مبدأ " الأحوط" وهو من سمات المذهب وبشرطهم في كونها لا تؤدي الى حكم محرم او مكروه فإنه :

 يستحب  تقليد السادة الشافعية في هذه المسألة 

.

(*). هو من النجاسات المغلظة

وسميت مغلظة لان الشرع غلظ في ازالتها وهو امر تعبدي عندهم غير معقول المعنى اي لا يعرف الحكمة منه واستدلوا بتعيين العدد واشتراك التطهير بالماء والتراب ...

(**) .ينظر الى مكان اللمس للانسان او للكلب :

[1]. فاذا كان مكان اللمس رطبا مبلولا بالماء او العرق قيجب غسل اليد سبع مرات اولهما بالتراب

[2]. ولا يجزيء استبدال التراب بمساحيق الغسيل والمنظفات ، لأن الأمر تعبدي لا يجوز القياس عليه

3. اما اذا كانا جافين فلا يجب غسل اليد ويستحب لو غسلها مرة تكفي لان القاعدة عند السادة الشافعية

جاف مع جاف ... طاهر بلا خلاف.

اما مسألة "تعيين العدد" اي ان الحديث فيه عدد سبعة وهو في اصول الفقه "يعتبر نصا" لا ظاهر فوجب اتباعه لكن اعترض من قبل المالكية والاحناف ان الراوي خالف روايته بان صح عنه انه غسلها ثلاثا فعلم ان العدد فير متعين وعليه يهبط الى درجة الظاهر وعدم الوجوب

الحديث : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»

1. لا دليل فيه على بدن المسلم انما اقتصر على الاناء فلا يتمدد الحكم الى غيره

2. مسألة العدد ليست نصا وانما تهبط الى "الظاهر" لمعارضتها من نفس الراوي حين حصل له ذلك فلم يمسح الاناء الا ثلاثا

3. مسألة الاشتراك في التطهير بين الماء والتراب كما في الحديث لا يلزم من الاشتراك "التنصيص!! ويبقى على ظاهريته

4. معارض في حديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تدخل المسجد فلا يغسلون مواضع حركتها ولا يرشون شيئاً عليها

5. معارض في معنى الاية الكريمة : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

} اي يحل لنا اكل ما صادته الكلاب او ارسلناها لاحضار الصيد ولم يامرنا بتطهيرها مما لمس فم الكلي هذا الصيد !!