التطهر من لمس "الكلاب" عند "الشافعية"
على قاعدتهم جاف مع جاف ... طاهر بلا خلاف.
قلنا ان مذهب المالكية والاحناف ان الكلب طاهر وتصح الصلاة فيما لو لمس المصلي ببدنه او ثيابه الا اننا وتحت قاعدة رعاية الخلاف ومنهج المالكية في المبنى الفقهي على مبدأ " الأحوط" وهو من سمات المذهب وبشرطهم في كونها لا تؤدي الى حكم محرم او مكروه فإنه :
يستحب تقليد السادة الشافعية في هذه المسألة
.
(*). هو من النجاسات المغلظة
وسميت مغلظة لان الشرع غلظ في ازالتها وهو امر تعبدي عندهم غير معقول المعنى اي لا يعرف الحكمة منه واستدلوا بتعيين العدد واشتراك التطهير بالماء والتراب ...
(**) .ينظر الى مكان اللمس للانسان او للكلب :
[1]. فاذا كان مكان اللمس رطبا مبلولا بالماء او العرق قيجب غسل اليد سبع مرات اولهما بالتراب
[2]. ولا يجزيء استبدال التراب بمساحيق الغسيل والمنظفات ، لأن الأمر تعبدي لا يجوز القياس عليه
3. اما اذا كانا جافين فلا يجب غسل اليد ويستحب لو غسلها مرة تكفي لان القاعدة عند السادة الشافعية
جاف مع جاف ... طاهر بلا خلاف.
اما مسألة "تعيين العدد" اي ان الحديث فيه عدد سبعة وهو في اصول الفقه "يعتبر نصا" لا ظاهر فوجب اتباعه لكن اعترض من قبل المالكية والاحناف ان الراوي خالف روايته بان صح عنه انه غسلها ثلاثا فعلم ان العدد فير متعين وعليه يهبط الى درجة الظاهر وعدم الوجوب
الحديث : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
1. لا دليل فيه على بدن المسلم انما اقتصر على الاناء فلا يتمدد الحكم الى غيره
2. مسألة العدد ليست نصا وانما تهبط الى "الظاهر" لمعارضتها من نفس الراوي حين حصل له ذلك فلم يمسح الاناء الا ثلاثا
3. مسألة الاشتراك في التطهير بين الماء والتراب كما في الحديث لا يلزم من الاشتراك "التنصيص!! ويبقى على ظاهريته
4. معارض في حديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تدخل المسجد فلا يغسلون مواضع حركتها ولا يرشون شيئاً عليها
5. معارض في معنى الاية الكريمة : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
} اي يحل لنا اكل ما صادته الكلاب او ارسلناها لاحضار الصيد ولم يامرنا بتطهيرها مما لمس فم الكلي هذا الصيد !!