مشهور مذهب المالكية في الاقتداء في الجماعة
وتحريرها كما يلي
نرى ان ذلك مشهور بني على ضعيف
رؤية أفعال الإمام أو أفعال المأمومين
ليست متجردة عن سماع الامام او المامومين مثل المسمع خلفه ليصح الاقتداء
يا خي احمد انت اضطررتني ان افصّل في الموضوع بعد نقلك لكلامهم وكلامي والحق انا لا احب التفصيل في مسائل المذهب الا لمن هم مالكيون فلا يهم غيرهم بالقدر الذي يهم المالكي
ان المسألة فيها خلاف
والمشهور عند المتأخرين هو عدم الاتصال بالمكان واليك تحرير المسألة
الاصح هو اتحاد المكان او شرط اتصاله ولو انفصل بنهر صغير لا بيت محجور تماما كالجمعة ولا فرق من الجماعة للخمس والجماعة للجمعة الا في بعض ما نص عليه الامام مالك والا فلا فرق كمن يصلي على سطح المسجد بامام داخله فتصح مع الكراهة
وان انتفى اتحاد المكان فيبقى ما يقوم مقامه وهو رؤية الامام او رؤية المامومين خلفه (اي اخر صف ولو قطع بنهر ما دام ما زالت الرؤية وهذا شرط الاتصال بالطرقات كالجمعة والجماعة لامكانية الرؤية فعدم الاتصال قرينة على امكانية الرؤية للامام او لاخر صف من المأمومين والسماع هنا للامام حاصل تحصيل مع امكانية الرؤية لان الصوت في حيز الامكان
وشرط الاتصال للمكان يمنع التوسع فيه كأن يكون بعيدا جدا يمنع السماع مثلا ان حصل
ثم ان مراتب الاقتداء الاربعة هذه بالتخيير اشهرها المتاخرون وخصوصا شراح مختصر خليل رحمه الله لان الشيخ خليل بالع فيها وقال لو حجرة بحائل!!
لذلك نقول هذا مشهور مبني على ضعيف
والضعف فيه ان الاقتصار على سماع الامام بلا رؤية مبني على قياس الاولى والمقيس عليه المسمع ،فالوا: بسبب سماع المسمع وأولى سماع الإمام
فاذا علمت ان مسألة المسمع فيها ستة اقوال المذكورة في التوضيح وابن عرفة وغيرهما
ثم رجحوا ضعيفا وفرعوا عليه قياس الاولى والحق انه قياس مع الفارق
فالمسمع يرى افعال الامام او يتحقق برؤيته من بجانبه من المامومين بخلاف من سمع الامام بلا رؤية!!
فكيف اذا علمت انه ذكر في المدخل في فصل نية الإمام والمؤذن أنه إذا بطلت صلاة المسمع سرى البطلان إلى صلاة من صلى بتبليغه ومن هنا ضعف اختيار وتجريد سماع المسمع للامام بتجريده من رؤية الافعال
وهذه نصوص من المذهب استظهروا فيها اقتران الرؤية مع السماع ولا يقبل التجريد لكل منهما
قال ابن القاسم وهي صحيحة ما لم يتعذر عليه مراعاة أفعال الإمام فلا شك في البطلان
ومسألة علو الماموم عن الامام عللت الكراهة بالبعد عن الإمام أو تفرقة الصفوف وعدم التحقق لمشاهدة أفعال الإمام وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب أعلى المسجد من أسفله فيكون خلافا في حال
وعلل الكراهة ابن فرحون فقال لبعده عن الإمام
لما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن معه مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من غير تكلف أجازه وكرهه في مسألة أبي قبيس المتقدمة لكثرة البعد
وأما عكس المسألة الأولى وهي أن يكون الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز
وقال الدسوقي غلى شرح الدردير الكبير
ما يمنع من سماع الإمام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز. وكلني أراه استظهر اقتران السماع بالرؤية من استعماله خرف العطف او على اقل تقدير لم يوافق على تجريد السماع من الرؤية والله اعلم بحاله
قال مالك السفن المتقاربة إذا كان الامام في إحداها وصلى الناس بصلاته أجزأتهم قال أبو اسحق إذا سمعوا تكبيرة ورأوا أفعاله. شرح ميارة الدر الثمين
وقال ابن يونس : ويكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ولكن يصلي الذين فوق السقف بامام والذين أسفل بامام لأن الأسفلين ربما لم تمكن لهم مراعاة أفعال الامام
وان انعدم شرط الرؤية بقي شرط ا اتحاد المكان قال مالك لابأس بالنهر الصغير أو الطريق يكون بين الامام والمأموم ولا بأس في غير الجمعة أن يصلى الرجل بصلاة الامام على ظهر المسجد والامام في داخل المسجد
واستظهر الحطاب الجواز وعلله على معرفة أفعال الإمام خاصة لا أنه نائب عنه