خلاصة المسألة:
محل الاتفاق بين الاربعة : في نقض الوضوء "لمس بغير حائل"
اولا : في الزوجة :
1.اذا وجد اللذة ووصل الى الامذاء ( اتفاقا بين الاربعة)
2. اذا وجد اللذة والنشوة قول الجمهور ( المالكية والحنابلة والشافعية)
ثانيا : في المحارم ( اضافة الى الاثم وفسوق الرجل)
1. اذا وجد اللذة ووصل الى الامذاء ( اتفاقا بين الاربعة)
2. اذا وجد اللذة والنشوة قول الجمهور ( المالكية والحنابلة والشافعية)
المنفردون :
المالكية : ينقض الوضوء اذا قصد اللذة ولو لم يجدها
الشافعية : ينقض الوضوء مجرد اللمس سواء وجد اللذة او لم يجد
والدليل كما في الموطأ
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
قال الامام مالك بعد ذكره الحديث في الموطأ عن وذلك احب ما سمعت الي
وقول المالكية
1. هذا قول المالكية والشافعية عندهم مطلقا تنقض الوضوء
2. اللمس ينقض وضوء من حصل معه ذلك اي الزوج اوالزوجة او كلاهما معا
3. القبلة على الفم يتقض وضوء الاثنين الزوج والزوجة مغا سواء طاوعته ام لا
4. والسبب في تفريق اللمس عن القبلة ان في القبلة آكد حصول اللذة فنقضت الوضوء بسد الذرائع عد المالكية وعند الشافعية بحسم الذريعة لان المعنى قائم في الاثنين اللمس والقبلة
5. اللمس بغير حائل اي لمس اليد بالبشرة اما بحائل فله شروط عند المالكية فـ"ثخين" فلا ينقض اما الشافعية ولو "رقيق" فلا ينقض الوضوء
5. الدليل ليس عقلا بالقياس فحسب بل في النقل كما في الموطأ -والموطأ كله صحيح -
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
لكن مالك قيده كما في المنشور اما الشافعي لم يقيده وبقي على عموميته
هذا اعدل الاقوال في المذاهب الاربعة في نظري لان قيود الامام مالك كما في المنشور فيها بيان للحد الفاصل بين معنى اللمس وبين حصوله فعلا والقيد المنضبط اولى من القيد المنفلت او المعوّم خصوصا للعوام
والفرق بيننا معاشر المالكية وعند الشافعية يفرقون بين الزوجة والمرأة المحارم فلا ينقض الوضوء مجرد اللمس الا اذا وجد اللذة سواء قصد ام لم يقصد بذلك اللمس اللذة!!
انتبهوا مذهب الاحناف ليس على الاطلاق مقيد كذلك بعدم الامذاء
يغسل ذكره ويتوضأ
الحنابلة عندهم ينفض عند حصول الشهوة !!
الشافعية : التقاء شيء وإن قلَّ من الشرة "بشرتي" رجل وامرأة أجنبيين، ولو بغير شهوة وقصد واستثنوا الاسنان والشعر
عندهم في اصول الفقه وقواعد المذهب ما نسميه حسم وقطع الذريعة وهذا يحصل اذا غلب حصول الشيء فيأخذ الجميع نفس الحكم لان القاعدة الاصولية تقول : "اذا كثر الشيء أخذ حكمه"
ولروايتين عن ابن عمر وابن مسعود في الموطأ
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء)
والقيود عندنا في المالكية ومن وافقنا من الاحناف والحنابلة قد اتى من حديث عائشة انه كان يقبلها ولا يتوضأ وعندما سئلت عن ذلك قالت كان أملككم "لأربه" ففهم العلماء من كلامها القيدين اما القصد او اللذة نفسها