يكره عمل ذلك كراهة تنزيهية
وحكم عمله مكروه كراهة تنزيهية ولو بقصد اللهو واللعب قياسا على كراهة الصلاة الى مدفاة او تنور او نار ليست ذات لهب من جمر على قواعد مذهب المالكية والحنابلة
اما حسب قواعد الاحناف والشافعية الامر مباح وتركه اولى
هذا ما اراه للشافعية ؟ والله اعلم
قواعد الشافعية في مسألة بناء النماثيل الثلجية بقصد اللهو واللعب تتجه الى الاباحة اي متساوي في عدم الجواز وبين الجواز لذلك يعود الى العرف فان كان العرف يجري في المجتمع ان هذا تشبه بالاصنام او بقصد اللعب واللهو
ويتجه ان الحكم عندهم على التغليب وفق قواعد المذهب ولا يحكم على النادر اذا كثر الشي أخذ حكمه
فالغالب في بناء هذه التماثيل اللعو واللغي ولا يظن مسلم الان ان هذا للعبادة فيقدم القصود القلبي على الصورة الظاهرة ؟
فالحكم مباح وتركه أولى
والقياس بالاصنام لا يستقيم عقلا ولا نقلا للفارق الكبير وان كانت الصورة الظاهرة متشابهة اي شكل صنم للموجبات التالية
1. الاصنام انشئت للعبادة وللتعضيم والتقديس وهذه انشئت للهو واللعب
2. الاصنم يسجد عندها بخلاف النماثيل الثلجية فلا يسجد ولا يركع عندها
3. الاصنام كانت لتقريبهم زلفى الى الله بخلاف التماثيل الثلجية فليس فيها تقرب الى الله باي وجه من الوجوه
4. الاصنام لها الديمومة فوجودها دائم نوعا ما فلها ديمومة وأما التماثيل الثلجية هذه تعرى وتسقط بفعل عوامل الجو والطبيعة فلا تجد تمثالا يبقى بعد طلوع الشمس او الرياح الشديدة ...
5. وكون الشرع طلب مخالفة الكفار والمجوس واهل الكتاب في ما اختص به دينهم وهذه احدى مظاهر دين "قريش الكفار" ففهم العلماء ان كل ما لم يزل الختصاص عنه نكون الصورة الظاهرة مكروهة ونوع الكراهة يختلف فإما كراهة تحريمية اذا بقي أثر للعبادة او مظاهر للتقرب الى الله وإما تنزيهية لبقاء مجرد الصورة وتشابهها معا بالصورة الظاهرة
والله اعلم