وصول الماء للبشرة
شرط صحة في الوضوء
فيجب إزالة أي شيء له "جُرم" على الأعضاء كمناكير الأصابع وكريمات البشرة وبودرة الوجه....
يخرج من ذلك الحناء فليس له جرم ...
وكذلك صبغات الشعر
حكم وضع الحناء واصبغات الشعر أثناء الخيض فقد سئل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم
وهذا عليه اتفاقا لكن اذا تجسد الصبغة والحناء يعني اصبح لها جرم فيجب ازالتها
و الوسخ نحت الاظافر معقو عنه بان الاظاغر تقوم مقامه في اليد لكن اذا تجسد كثيرا كالعجين والدهان على رؤوس الاصابع بجيب ازالته اما اذا بقي تحت الاظافر فلا باس
بالنسبة لاصحاب مهنة الدهان ومهنة إصلاح عربات الديزل يجدون مشقة بإزالة جميع الآثار المتبقية من الدهان او الديزل
يعفى بقدر الامكان دائما الاحكام تبنى على القدرة وغير ذلك فيكون كالمضطر وهو من اهل الاعذار
والحال في وجود الوشم : يجب ازالته وان تعذر كما هو الحال فان ذلك يكون تحت العذر معذور حتى يقدر على ازالته باي وسيلة متاحة ان توفرت وان توفرت وتقاعس اثم