تقسيم المياه ثلاثي
طاهر وطهور ونجس
اتفاقًا يين المذاهب الأربعة
وقد خالف ابن تيمية هذا الاجماع
الطاهر : في نفسه
الطهور في غيره
وخالف ابن تيمية الامة في هذا التقسيم وانكر الطهور فقال طاهر ونجس فقط
والرد عليه :
1. لعل الذي أشبه عليه ان قواعد لغة العرب لا تفرق بين الطاهر والطهور في كونه متعد او لازم وان كان الاول اسم فاعل والثاني صيغة مبالغة
والحق ان رسول الله فرّق بينهم
2. فعندما سئل عن ماء البحر وكان يقصدون بالسؤال هل يجوز التطهير به فاجاب بلفظ الطهور ولم يخبرهم بانه طاهر لانه لا فائدة ان تصف الطاهر انه طاهر!! قهذا اقرب للغو فقال هو الطهور ماؤه
3. وكذلك لما اراد بيان جواز الصلاة في غير المساجد ففرّق رسول الله بينهما وأخبر بالطهور ولم بخبر بالطاهر مما يفيد ان الشيء فاعل ومؤثر في غيره فقال : وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
ولو اخبر بانه طاهر فلا فائدة من ذلك وهو الذي حاز جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم
4. ولو كان العرب لا يميزون فان الحديث قد ميز وهو حجة عندنا في شواهد اللغة العربية
5. ثم ان هذا الفرق يظهر بوضوح عند اضافة الطاهر الى الماء وقد تغير احد اوصافه ولم يخرجه عن كونه ماء فالحكم عند الاربعة بانه طاهر وليس طهور فلا يستعمل بالطهارة فماذا سيقول التيمية ؟ فيلزم مخالفتهم مذهبهم ويرجعون -شاؤوا ام أبوا- الى اتقسيم الثلاثي
قلت :
رحم الله فقهاء اهل السنة فلم يتركوا شاردة ولا واردة الا واقتفوا فيها أثر رسول الله حتى في تفريقه اللغوي
هل الطاهر هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره أم الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره؟
الجواب :
طهور !! لذلك جاء التقسيم ويتضح اكثر في الماء المضاف بطاهر وقد تغير