هذا قول المالكية والحنابلة أصالة
وقول الأحناف والشافعية تضمينا
اي ان قطرات الانف والاذن عندهم مفطرة كونه منفذ مفتوح على الحلق فيأخذ حكمه فمجرد التقطير يفطر .. لذلك من باب أولى انهم يقولون بانه مفطر بقيد المالكية والحنابلة اعلاه
فالشافعية والاحناف مفطر وصل ام لم يصل فاذا وصل فهو آكد فيكون اتفاقا بهذا القيد
اقول :
والحق ان الحكم كمفطر على الاغلب لسهولة وصوله للحلق والغالب في اصول الفقه يأخذ حكم الشيء فلا حكم للنادر
وعليه فان الاحتراز من التقطير فيهما امر مهم للغاية لا يجوز التساهل به اثناء النهار واشد اذا كان بالامكان تأجيل التقطير الى ما بعد اذان المغرب والا فللضرورة احكام
فلا نبطل صومه مطلقا بل بقيد ما ذكرته اعلاه في المنشور
1. ما لم يصل لجوفه
2. علم وصوله للحلق
3. وجد طعما في حلقه