المواد السائلة يشترط لها عدم الوصول الى الحلق فيشعر بطعمها
أما المواد الصلبة يشترط لها الوصول الى المعدة حتى تكون مفطرة
والحكم :
من وصل الى حلقه شيء وشعر بالطعم فانه في حكم المفطر قعليه ان يمسك ويكمل صيامه ثم يقضي بعد رمضان يوما
السبب ان العين منفذ الى الحلق ولكن لوجود مقلة العين فأشبه انه منفذ مسدود
وطول التجويف بين العين والحلق فيتعذر وصولها والا فانه يفطر اضافة ان الجوف عند الشافعية يشمل جوف الراس
وكذلك الشافعية احذوا بسمت المذهب من كونه يحكم بالتعميم على التغليب - كما ذكرت سابقا في مسألة لمس الزوج زوجته- فالغالب هنا عدم وصول شيء فيعمم الحكم فيما لو وصل منه شيئا يسيرا فلا يفطر ... اما المالكية فبعضهم اشترط تجاوز الحلق وبعضهم مجرد وصوله والاحساس بطعمه فهو مفطر وهذا هو المعتمد
والحكم :
من وصل الى حلقه شيء وشعر بالطعم فانه في حكم المفطر قعليه ان يمسك ويكمل صيامه ثم يقضي بعد رمضان يوما
ومن مفهوم السادة الشافعية في المسألة ان ما وصل الى الحلق الشيء اليسير والنزر القليل فلا يفطر به
لانهم لم يشترطوا الوصول للحلق اصالة وانما المنفذ المفتوح يأخذ حكم الحلق لذلك تجد قطرة الاذن والانف مفطرة عندهم لتيقن -بالتغليب كذلك -وصول شيء الى الحلق ..
بالنسبة للشافعية : مرة اخرى
قالوا: من المفطرات ...(ما وصل) من عين، وإن قلت كسمسمة (عمدا) مختارا عالما بالتحريم إلى مطلق الجوف من "منفذ مفتوح" سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كـ"باطن الحلق" والبطن والأمعاء.
فاذا كان هذا من منفذ مفتوح فمن باب اولى بل اشد اذا كان من منفذ مسدود كما هو في عرف الشاعية بخصوص العين بانها منفذ معلق ..
ثم قالوا: (من عين) خرج الريح و"الطعم" لانه أثر للعين فالصحيح ان الطعم لا يفطر وانما جعله الائمة كضابط كونه منضبط لدى العامة فمجرد الطعم لا يفطر ان لم يصحبه جزء من القطرات فيبلعه..
.
هذا التوضيح لان بعض الاخوة ناقشوني في قول الشافعية انه لا يفطر بالقطرة في العين فبينت لهم ضابط الافطار ومحل الخلاف بيننا وبين الشافعية في هذه النقطة
والله الموفق