بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

زكاة الديون عند المالكية مقابل المذاهب الثلاث

مسألة 1 حكم زكاة الدين معتمد المالكية إن الدين الذي يكون أصله في يده أو في يد وكيله كالقرض فإنه يزكيه إن قبضه لعام واحد فقط وان مكث عند المدين سنين , واذا كان أصله ليس في يده بل في يد غيره كيد مورثه فإنه لا يزكيه إلا إذا قبضه ومرّ عليه الحول بعد قبضه والجمهور الدين الذي تجب فيه الزكاة يزكيه صاحبه إن قبضه لما مضى من السنين والاسباب : في وجوب الزكاة على صاحب الدين إذا قبضه لعام واحد فقط بما يلي: 1 . إن العلة في إيجاب الزكاة هي المواساة في المال القابل للنماء , وهو ليس كذلك في يد المدين فلو أوجبنا عليه الزكاة لأدى إلى استهلاكه. كما لم تجب الزكاة في المال المتخذ للقُنية خشية استهلاكه 2 . إن الدين يمكن أن يبقى عند المدين سنين فهو ليس في يد الدائن ويمكن أن يهلك عند المدين فلا يكلّف بالإخراج وهو ليس في يده 3 . إنه لو كان عنده مال في بلدٍ غائبٍ عنه لم يلزمه أن يزكّي عنه مما في يده , فلأن لا يلزم أن يزكّي المال الذي هو ليس في يده من باب أولى 4 . إن المعتبر في إيجاب الزكاة أن المال في يده في طرفي الحول فلو بقى الدين عند المدين عشر سنين كان بمنزلة العام الواحد 5. القياس على عروض التجارة ذكرها الإمام مالك في الموطأ فكما لا يلزم الإمام مالك العروض زكاتها ولو مكثت عنده أعواماً إلا إذا باعاها كذلك زكاة الدين =========== مسألة2 مسألة الدين الذي يسقط وجوب الزكاة المذهب عندنا الدين لا يسقط الزكاة إلا في الأموال الباطنة كالذهب والفضة , أما الأموال الظاهرة ) كالزرع والثمار والمواشي فإن الدين لا يسقط وجوب الزكاة فيها لانه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . فمقتضى هذا النص العام أن تؤخذ الزكاة من الأموال كلها حتى لو كان على ربها دين. فخرج من ذلك الأموال الباطنة بإجماع الصحابة الحنفية والحنابلة إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال كلها الشافعية : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أصلاً ============= مسألة 3 زكاة المال المغصوب مشهور المالكية إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد فقط وان مكث في يد مغتصبه عدة سنين والقياس كما قلنا هو لعدم النماء وهو شرط في الزكاة الاحناف : لا زكاة فيه إلا إذا قبضه ويستقبل به الحول اي بعد سنة من قبضه الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في المال المغصوب بعد قبضه ولما مضى من السنين ============= مسألة 4 زكاة ربح المال مشهورالمالكية أن الربح يضم إلى راس المال في اعتبار الحول فيكون حول الربح هو حول رأس المال وان لم يبلغ رأس المال النصاب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن ربح المال لا يضم الى أصله في اعتبارالحول إلا إذا كان أصله نصاباً مع تفصيل لكل مذهب