10. التطهُّرِ بفضلِ المرأةِ
يجوزُ تطَهُّرُ الرجُلِ بفَضلِ المرأةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ
انفرد الحنابلة في ذلك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسِلُ بفَضلِ ميمونةَ
واختلفت الروايتان عن احمد في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟
فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح. لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
طهور يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو الطهور اليسير -دون القلتين- الذي خلت به امرأة مكلفة ، بأن لا يشاهدها مميِّز، لطهارة كاملة عن حدث
والمعتمد قول الخرقي بقيود :
1. الذي خلت به امرأة مكلفة لَا غَيْرِ بَالِغَةٍ وَلَوْ كَافِرَةً
2. لا يشاهدها مميِّز
a. خرج اذا شاهدها طفل مميز
b. اذا اغتسلت مع زوجها معا
c. مميز سواء كان رجلاً أو امرأة أو مسلمًا أو كافرًا.
3. طهارة كاملة لَا لِبَعْضِهَا عن حدث أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ خرج :
a. طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ
b. الْمَاءِ لِإِزَالَةِ الْخَبَثِ
c. لبعضها وَلَوْ لَمْ تَنْوِ
4. دُونَ الْقُلَّتَيْنِ
5. يجوز لها ان تستعمله
6. يجوز لامراة اخرى ان تستعمله
7. ويجوز لصبي ان يستعمله
8. يجوز غسل الميت به
ونقل الباهلي الكراهية. فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضاً في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.