ما دام قال الائمة "من قوت اهل البلد" فهذا يعني اخراج القيمة
وقد عدل الصحابة عن التمر والشعير كما في الحديث الى الحنطة
1. أمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - بِزَكاةِ الفِطْرِ ؛ صاعًا مِن تَمْرٍ ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ ." قالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النّاسُ عِدْلَهُ مُدَّينِ مِن حِنْطَةٍ." رواه البخاري
2. قالَ ابن عمر : كانَ النّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - صاعًا مِن شَعِيرٍ ، أوْ تَمْرٍ ، أوْ سُلْتٍ ، أوْ زَبِيبٍ ، قالَ : قالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَمّا كانَ عُمَرُ - رضي الله عنه ، وكَثُرَتِ الحِنْطَةُ ، جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعٍ حِنْطَةً مَكانَ صاعٍ مِن تِلْكَ الأشْياءِ ." صحيح في سُنن أبي داود
3. قال الخدري : قالَ: كُنّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ ورَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - فِينَا ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ ، حُرٍّ ومَمْلُوكٍ ، مِن ثَلاثَةِ أصنافٍ : صاعًا مِن تَمْرٍ ، صاعًا مِن أقِطٍ ، صاعًا مِن شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ، حَتّى كانَ مُعاوِيَةُ." فَرَأى أنَّ مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ تَعدِلُ صاعًا مِن تَمْرٍ." قالَ أبُو سَعِيدٍ : فَأمّا أنا ؛ فَلا أزالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ ." رواه مسلم
4. وكثير من الصحابة روي عنهم بسند صحيح اجازة القيمة كابن مسعود وابي هريرة وعبدالله بن الزبير وعائشة وجابر بن عبدالله .. كما في مصنف ابن ابي شيبة ةمصنف عبدالرزاق
.
من زعم ان هذا قياس مع النص ففهم الصحابة وفعلهم شاهد على كذبه وافترائه
((فالقياس على النص)) وليس مع النص!!
والا فقد ادعى زورا وبهتانا ان الصحابة مبتدعة! حاشاهم
جواز اعتبار النقود بدلا عن القيمة وهو معتمد الاحناف والقول الثاني للمالكية
وغدم اعتبار الا الطعام من قوت اهل البلد كما هو معتمد الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
.
لكن الاربعة متفقون على جواز اخراج الفطرة من قوت اهل البلد بدلا عن الاصناف التي امر الرسول بها....
#مجالس_المذاهب