غسل الميت واجب في نفسه فرض كفاية على المكلفين باتفاق المذاهب الأربعة
القصد منه النظافة ، والمخاطب بذلك كل من علم بموته سواء أقاربه وغيرهم، فإن فعله أحد منها سقط الحرج عن الباقين وإلا أثم الجميع
فلا يجوز دفن اي مسلم مات إلا بغسله بصفة مخصوصة كما جاءت به السنة المطهرة
وأقله افاضة الماء ليعمّ كامل البدن من الراس الى القدمين
السؤال : من دُفن ولم يُغسّل ، ما هو الحل ؟
قال ساداتنا المالكية : يخرج الْمَيِّت من الْقَبْر وَلَو سوي عَلَيْهِ التُّرَاب إِذا لم يغسل بِشَرْط أَن لَا يتَغَيَّر الميت تحقيقاً أو ظناً فإنه يُتدارَك استحباباً فإذا ظنّ تغير الميت فيحرم نبش القبر ولا يخرج من قبره ويصلى على القبر بأن مضى زمن يظن به تغيره أي مدة ظن بقاء الميت
ووافق الشافعية والحنابلة في ذلك فقالوا يجب نبش القبر إن دفن الميت فيه بغير غسل، لتغسيله إلا إن خيف عليه الفساد فلا ينبش
الأحناف : لَا يُنْبَشُ فيُخْرِجُونَهُ مَا لَمْ يُهِيلُوا التُّرَابَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَبْشٍ وَإِنْ أَهَالُوا التُّرَابَ لَمْ يُخْرِجُوهُ وَيُعِيدُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ثَانِيًا عَلَى الْقَبْرِ اسْتِحْسَانًا
وعليه ؛ في زمن #الكورونا
من قضى الله له أن يموت في بداية الجائحة في بعض البلاد التي لا تغسل الموتى المسلمين خشية انتقال العدوى فإنه لا ينبش قبورهم وصح الدفن
هامش ...........................................
التفسخ وتغير الاموات لا توقيت فيه لأنه يخضع لعدة عوامل منها تفاوت الاجساد في التحمل ثم المكان طبيعة التربة وكذلك الزمان فمن دفن في الشتاء يختلف عن من مات في الصيف لان البرودة تحفظ الجسد اكثر من الحرارة .. لذلك يقدّر وفق متخصصين في تلك البلاد لانه بالتجربة
وقيل يقدر بثلاث أيام كما نقل عن أبي حنيفة .. قلت ربما الضابط الاول منفلت لا يمكن تعميمه والثاني منضبط اكثر فمن اخذ به لا بأس فلا ينبش القبر بعد ثلاث ايام
بخصوص الصلاة على القبر عند المالكية
الضابط فيه :
1. اذا لم يتغير ولم يتفسخ يحرج من قبره ويغسل ويعاد دفنه ويصلى عليه استحبابا
2. اذا تفسخ وتغير الى ان يفنى الجسد كله : انه يصلى على القبر
3. بعد فناء الجسد بالكامل لا يصلى على القبر لانه في معنى الغائب وصلاة الغائب مكروهة عند المالكية ... فلا يجوز الصلاة على القبر